عنوان الفتوى : حكم كسب من يستخدم في عمله كهرباء مسروقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أستخدم في عملي كهرباء مسروقة. فهل دخلي من العمل حرام؟ فأنا عاطل عن العمل، وأريد الاشتغال بالتجارة الإلكترونية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان عملك مباحا؛ فكسبك منه حلال، ولا يحرم عليك بسبب سرقة الكهرباء، لكن هذه السرقة محرمة، والواجب عليك الكفّ عنها، والتوبة إلى الله تعالى مما مضى منها.

والتوبة تكون بالإقلاع، والندم، والعزم على عدم العود، ورد قيمة ما سرقته من الكهرباء لأصحابها، أو استحلالهم منها. وإذا لم يكن ذلك ممكنا لك، فتصدق بقيمة المسروق على الفقراء، أو المصالح العامة، وأبواب البر؛ كالإنفاق على المساجد، والمشافي، ونحو ذلك.
وراجع الفتوى: 298924، والفتوى: 291607.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يجزئ التصدق بقيمة ما أخذه من شخص بدون علمه
التوبة من اختلاس أموال جمعية خيرية سمعتها ليست على ما يرام
واجب من لم يعرف قدر نسبة الحرام في المال المستثمر
واجب من التبس عليه قدر المال الحلال من الحرام
واجب من أخذ مالا زائدا على مكافأة نهاية الخدمة بالرشوة
المطلوب الاحتياط في رد المال المأخوذ
واجب من حصل على مال بسبب مشاهدات بعضها محرم من قناته المسروقة
لا يجزئ التصدق بقيمة ما أخذه من شخص بدون علمه
التوبة من اختلاس أموال جمعية خيرية سمعتها ليست على ما يرام
واجب من لم يعرف قدر نسبة الحرام في المال المستثمر
واجب من التبس عليه قدر المال الحلال من الحرام
واجب من أخذ مالا زائدا على مكافأة نهاية الخدمة بالرشوة
المطلوب الاحتياط في رد المال المأخوذ
واجب من حصل على مال بسبب مشاهدات بعضها محرم من قناته المسروقة