عنوان الفتوى : واجب من لم يعرف قدر نسبة الحرام في المال المستثمر

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

بارك الله فيكم على هذا الصرح العظيم؛ لما فيه من خير للمسلمين.
أعيش في أستراليا، وأعمل موظفا في إحدى الشركات. ومن قانون العمل في أستراليا أن يدفع لك صاحب العمل 9% إضافي على راتبك، تذهب إلى حساب باسمك من أجل التقاعد، تديره مؤسسة وتنمّيه (عن طريق الاستثمار في الأسهم، العقار، البنية التحتية، فوائد بنكية، والاستثمارات النقدية، علماً بأنّه لا يمكن معرفة نسبة الحلال والحرام من هذا الاستثمار)، وقد يربحون في بعض الأشهر، وقد يخسرون في أشهر أخرى. وأستطيع الحصول على هذا المال بعد تنميته في سن التقاعد (عمر 65). ولكن بسبب أوضاع كورونا، سمحت الدولة بأن نحصل على 10000$ من رصيدنا في وقت مبكر، وقد حصلت عليها، وكانوا على النحو التالي:
مساهمات صاحب العمل: 8050$
ضريبة الدخل للدولة (13%): 1030$-
رسوم سنوية للمؤسسة التي تدير هذا الحساب عن 6 سنوات: 420$-
عائد الاستثمار عن 6 سنوات: 3400$
---------
المجموع النهائي: 10000$
سؤالي على النحو التالي:
1) كم من هذا المبلغ أستطيع أن آخذه؟ وكم من هذا المبلغ يجب أن أتصدّق به؟ وهل يمكن احتساب رسوم المؤسسة السنوية من عوائد الاستثمار؟
2) هل تجب في هذا المال زكاة الآن، أم أنّه تجب فيه الزكاة بعد عام إن لم أصرفه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكرت أن المال يستثمر فيما هو مباح وما هو محرم، وأنك لا تدري نسبة الحرام فيه. وتريد معرفة كم تخرج من عائد الاستثمار عن 6 سنوات وهو : 3400

والجواب عن هذه النقطة أننا لا يمكننا تحديد مبلغ معين من ذلك، وإنما نقول لك: إذا لم تستطع معرفة قدر العائد المحرم من خلال المؤسسة التي تستثمر المال، فاجتهد في إخراج نسبة يغلب على ظنك أنها توازي الحرام، وباقي المال حلال لك.  
قال ابن مفلِح في الفروع: ومتى جهل قدر الحرام، تصدق بما يراه حراماً. نقله فَوْرانُ. فدل هذا على أنه يكفي الظن، وقاله ابن الجوزي. انتهى.  

فتخرج هذه النسبة بالاجتهاد، وتدفعها للفقراء والمساكين، ولا تعتبر الضريبة أو رسوم المؤسسة السنوية أو غيرها من تلك النسبة؛ لأنك بذلك تدفع بها عن مالك، فكأنك استعملتها وانتفعت بها.

والزكاة تؤديها بمجرد قبض ذلك المبلغ، فتخرج ربع عشره، بعد إخراج النسبة المحرمة.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- حول الزكاة في مثل هذا المال: فهو كالدين الذي على المعسر، والدين الذي على المعسر لا زكاة فيه، لكن إذا قبضه، فالأحوط أن يزكيه مرة واحدة، لسنة واحدة. اهـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
جواز تصدق الفقير على نفسه وعياله بالمال الحرام المكتسب
حكم المال المكتسب من إعادة بث القنوات
كيف يتصرف الأبناء بعد وفاة أبيهم فيما أخذه من جهة عمله بغير حق؟
واجب من أهديت إليه أموال بغير حق جاهلا حرمتها
اعتبار المال المأخوذ ظلما بمثابة التخلص من المال المكتسب من الحرام
حرمة الاعتداء على مال المسلم ووجوب رده، والأدعية المعينة على قضاء الدين
حكم المال الذي يأتي به الطير لصاحبه
لا يجزئ التصدق بقيمة ما أخذه من شخص بدون علمه
التوبة من اختلاس أموال جمعية خيرية سمعتها ليست على ما يرام
حكم كسب من يستخدم في عمله كهرباء مسروقة
واجب من التبس عليه قدر المال الحلال من الحرام
واجب من أخذ مالا زائدا على مكافأة نهاية الخدمة بالرشوة
المطلوب الاحتياط في رد المال المأخوذ
واجب من حصل على مال بسبب مشاهدات بعضها محرم من قناته المسروقة
لا يجزئ التصدق بقيمة ما أخذه من شخص بدون علمه
التوبة من اختلاس أموال جمعية خيرية سمعتها ليست على ما يرام
حكم كسب من يستخدم في عمله كهرباء مسروقة
واجب من التبس عليه قدر المال الحلال من الحرام
واجب من أخذ مالا زائدا على مكافأة نهاية الخدمة بالرشوة
المطلوب الاحتياط في رد المال المأخوذ
واجب من حصل على مال بسبب مشاهدات بعضها محرم من قناته المسروقة