عنوان الفتوى : واجب من لم يعرف قدر نسبة الحرام في المال المستثمر
السؤال
بارك الله فيكم على هذا الصرح العظيم؛ لما فيه من خير للمسلمين.
أعيش في أستراليا، وأعمل موظفا في إحدى الشركات. ومن قانون العمل في أستراليا أن يدفع لك صاحب العمل 9% إضافي على راتبك، تذهب إلى حساب باسمك من أجل التقاعد، تديره مؤسسة وتنمّيه (عن طريق الاستثمار في الأسهم، العقار، البنية التحتية، فوائد بنكية، والاستثمارات النقدية، علماً بأنّه لا يمكن معرفة نسبة الحلال والحرام من هذا الاستثمار)، وقد يربحون في بعض الأشهر، وقد يخسرون في أشهر أخرى. وأستطيع الحصول على هذا المال بعد تنميته في سن التقاعد (عمر 65). ولكن بسبب أوضاع كورونا، سمحت الدولة بأن نحصل على 10000$ من رصيدنا في وقت مبكر، وقد حصلت عليها، وكانوا على النحو التالي:
مساهمات صاحب العمل: 8050$
ضريبة الدخل للدولة (13%): 1030$-
رسوم سنوية للمؤسسة التي تدير هذا الحساب عن 6 سنوات: 420$-
عائد الاستثمار عن 6 سنوات: 3400$
---------
المجموع النهائي: 10000$
سؤالي على النحو التالي:
1) كم من هذا المبلغ أستطيع أن آخذه؟ وكم من هذا المبلغ يجب أن أتصدّق به؟ وهل يمكن احتساب رسوم المؤسسة السنوية من عوائد الاستثمار؟
2) هل تجب في هذا المال زكاة الآن، أم أنّه تجب فيه الزكاة بعد عام إن لم أصرفه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن المال يستثمر فيما هو مباح وما هو محرم، وأنك لا تدري نسبة الحرام فيه. وتريد معرفة كم تخرج من عائد الاستثمار عن 6 سنوات وهو : 3400
والجواب عن هذه النقطة أننا لا يمكننا تحديد مبلغ معين من ذلك، وإنما نقول لك: إذا لم تستطع معرفة قدر العائد المحرم من خلال المؤسسة التي تستثمر المال، فاجتهد في إخراج نسبة يغلب على ظنك أنها توازي الحرام، وباقي المال حلال لك.
قال ابن مفلِح في الفروع: ومتى جهل قدر الحرام، تصدق بما يراه حراماً. نقله فَوْرانُ. فدل هذا على أنه يكفي الظن، وقاله ابن الجوزي. انتهى.
فتخرج هذه النسبة بالاجتهاد، وتدفعها للفقراء والمساكين، ولا تعتبر الضريبة أو رسوم المؤسسة السنوية أو غيرها من تلك النسبة؛ لأنك بذلك تدفع بها عن مالك، فكأنك استعملتها وانتفعت بها.
والزكاة تؤديها بمجرد قبض ذلك المبلغ، فتخرج ربع عشره، بعد إخراج النسبة المحرمة.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- حول الزكاة في مثل هذا المال: فهو كالدين الذي على المعسر، والدين الذي على المعسر لا زكاة فيه، لكن إذا قبضه، فالأحوط أن يزكيه مرة واحدة، لسنة واحدة. اهـ.
والله أعلم.