عنوان الفتوى : الضمان على الوديع بالمثل أو بالقيمة
السؤال
أنا من مقيمي السعودية (الرياض)، وكنت في إجازة في تركيا (اسطنبول) لزيارة ابن عمي، ومجموعة من أصدقائي.
قبل عودتي للرياض بيوم كنت في زيارة لمنزل ابن عمي ليلة سفري، وأعطاني كيسًا فيه جوال بالعلبة الخاصة به، وقال لي: شخص ما سيتصلُ بك بعد وصولك الرياض لأخذه منك. وقال لي نصا: هذا جوال لا يعمل، وهو لأحد أصدقائي، وكان يبحث عن شخص ينقله معه من اسطنبول إلى الرياض، وأخو صديقي سيأتي ليأخذه منك، ويصلحه لأخيه في الضمان، علما بأن الجوال كان داخل الضمان أي أنً فترة الضمان لم تنته بعد، يعني الجوال سيتم تصليحه مجانا، أو سيتم استبداله إن كان غير قابل للإصلاح.
وليلة سفري، وأنا في طريق العودة من منزل ابن عمي لمنزلي ركبت تاكسي لكي أرجع لمنزلي، ونسيت الكيس الذي فيه الجوال في التاكسي. كنت متسرعا، وكنت أتحدث في الجوال، ونسيت الجوال للأسف في التاكسي. حاولتُ كثيرا بشتى الطرق إيجاد التاكسي والوصول إلى الجوال، ولم أستطع ذلك، واتصلت على ابن عمي، وأنا في المطار، وقلت له: إن الجوال ضاع مني، هل تعلم نوعه أو مواصفاته؟ قال لي: لا أعلم، سأسأل صاحب الجوال، وأرد عليك.
وحين سأله قال له إن الجوال نوعه آيفون إكس، وسعره جديدا حاليا: 3100 ريال، وسعره مستعملا: 2200 ريال.
كان في نيتي أن أشتري جوالا مستعملا لصاحب الجوال تعويضا عن جواله الذي ضاع مني، ولكنه رفض الجوال المستعمل، وقال لي: لا أحب الجوالات المستعملة، ولا بد أن تشتري جوالا جديدا لي، وأنا لا أقبل إلا بجوال جديد، لأن الجوال جديد بالفعل، والعيب الذي فيه عيب تصنيع، وكان الضمان (الوكيل) سيصرف لي جوالا جديدا. والله أعلم هو صادق في ادعاءاته أم لا؟
حاولت التفاوض مع صاحب الجوال بعد التواصل معه مباشرة، ولكنه أَبَى إلا جوالا جديدا، ورافض الجوال المستخدم.
فهل أنا ضامن للجوال الذي نسيته في التاكسي، ويجب عليَّ إرضاء صاحب الجوال بما يريد؟ لكي لا أكون ظالما له؟ أم أن ابن عمي هو الضامن أو ليس علينا شيء؟ أكثر ما يهمني ألا أكون ظالما؛ لكي لا يقتص مني يوم القيامة.
هناك أناس نصحوني، وقالوا لي: اشتر جوالاً مستعملا، ودعك منه ومن تعنته، وأنا هكذا سأتصرف تصرفا بدون رضا نفس من صاحب الموبايل.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيد السائل يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا تعدّى بفعل ما لا يجوز، أو فرط بترك ما يجب. وضياع هذا الجوال بسبب نسيان السائل من التفريط الموجب للضمان، فقد نص جمهور الفقهاء على أن تضييع الوديعة بسبب النسيان، موجب للضمان، كما سبق لنا بيانه في الفتوى: 397789.
والضمان إن وجب على الوديع، فإن ذلك يكون بالمثل إن وجد، وإلا فبالقيمة. قال الخطيب الشربيني في (الإقناع): ضمانها ببدلها من مثل إن كانت مثلية، أو قيمة إن كانت متقَومة. اهـ.
وإذا كان وجود المِثْل في هذا الجوال المذكور في السؤال أمرا متعذرا، فالواجب هو القيمة، يحكم بها أهل الخبرة في هذا المجال.
والله أعلم.