عنوان الفتوى : واجب من أخذت من مال زوج خالتها من دون علمه لتعطيه لخالتها
أعمل في محل زوج خالتي، وهو لا ينفق عليها، ولا يعطيها مصروفا للإنفاق، بحجة أن المال ليس ماله، وأنه يدير المحل لابن عمه، فطلبت مني خالتي أن آخذ من المال الذي أبيع به في المحل، وأعطيها بقدر حاجتها، فهل يجوز ذلك أم لا؟ علما بأنني بالفعل أخذت: 100 جنيه، وأعطيتها لها، ثم أعطيتها قطعتين من الملابس للتصرف بها، أرجو إفادتي، أخشى أن أكون خائنة للأمانة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكِ أن تأخذي من مال زوج خالتكِ دون إذنه، وهو داخل فيما نهى الله ورسوله عنه من الخيانة، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ {الأنفال:58}.
وقال تعالى: وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة:190}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.
فالواجب عليكِ الآن التوبة مما فعلتِ، والندم على ذلك، وإرجاع ما أخذتِ من المحل ولو بطرق غير مباشرة، لما في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي..
وخالتكِ -أيضاً- مؤتمنة على مال زوجها، ومسؤولة عنه، ولا يجوز لها أخذ شيء من ماله بغير إذنه، إلا إذا منعها النفقة الواجبة؛ فلها أن تأخذ من ماله دون علمه نفقتها بالمعروف، وراجعي الفتوى: 170701.
والله أعلم.