عنوان الفتوى : كيفية التصرف في مستحقات الشريك الذي رفض أخذها
قرر شريكي بعد خلاف بيننا في موضوع كيفية إدارته للشركة بيع حصته لأحد الشركاء، وكنا ثلاثة، والخروج من الشركة، وعند بيع حصته طالب بنصيبه من الأرباح، فوافقنا على ذلك، إلا أنه فاجأنا برفضه تسلمها كتعبير منه على عدم رضاه عن السبب الذي اضطره للخروج من الشركة، فماذا نفعل بمستحقاته من الأرباح، مع العلم بأنني حاولت التواصل معه دون جدوى، فهو يرفض أن يستلم المبلغ؟ وهل ندخله في الشركة، علما بأنه ليس بالمبلغ الكبير؟ أم نتبرع به؟
وبارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمستحقات شريككم أمانة في أيديكم لا يصح التصرف فيها إلا بإذنه، فإن أبى قبولها مغاضبا لكم، فإذا أمكن وضعها عند جهة شرعية كالقاضي ونحوه، برئت ذمتكم، وكذلك إن وضعتموها عنده بحضرة شهود، وأخبرتموه، وتركتموها ليأخذها، برئت ذمتكم، وراجع في ذلك الفتاوى: 306505، 71635، 109502.
والله أعلم.