عنوان الفتوى : كيفية التحلل من خيانة الأمانة المالية
ائتمنني أبو زوجي على مبلغ مالي بالعملة الصعبة، وسافر إلى فرنسا حيث يعيش. أردنا توسعة السكن الذي نعيش فيه؛ فطلب مني زوجي أن أطلب من أبيه استعارة هذا المبلغ على ضمانتي؛ لأن أباه لا يثق به.
بعد سنتين عاد من فرنسا، وطلب مني المبلغ، فأعطيته ربع المبلغ الذي ادخرته من راتبي طول سنتين، فرفض وغضب، وقال بأنني سرقت الأمانة.
السكن الذي أعيش فيه على اسم أبي الزوج. وزوجي لا يعمل، وأنا المسؤولة عن مصاريف البيت والأولاد.
هل أنا مذنبة؟ أنا خائفة من الله يوم الحساب والعقاب.
والمبلغ كبير، ولا أستطيع إرجاعه له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تصرفت في المال الذي أودعه والد زوجك دون إذنه؛ فقد خنت الأمانة، وفعلت معصية عظيمة؛ فخيانة الأمانة من أقبح الذنوب، وقد عدّها بعض العلماء من الكبائر.
قال الهيتمي -رحمه الله- في الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة الأربعون بعد المائتين: الخيانة في الأمانات كالوديعة، والعين المرهونة، أو المستأجرة، وغير ذلك. انتهى.
والواجب عليك في هذه الحال؛ التوبة إلى الله -تعالى- ورد المال إلى صاحبه متى وجدته، أو استسماحه منه.
أمّا إذا كنت أخذت المال بإذن صاحبه؛ فلا إثم عليك، وقد صار المال قرضا في ذمتك؛ فيجب عليك رده إلى صاحبه متى قدرت على رده.
وإذا كنت عاجزة عن رده لإعسارك؛ فواجب على صاحب المال أن يمهلك حتى تقدري على رده؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280}.
والله أعلم.