أرشيف المقالات

حديث: فأوف بنذرك

مدة قراءة المادة : 4 دقائق .
2حديث: فأَوفِ بنَذرك   عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني كنت نذرتُ في الجاهلية أن أعتكفَ ليلةً - وفي رواية: يومًا - في المسجد الحرام، قال: "فأوفِ بنذرك".   ولم يذكر بعض الرواة يومًا ولا ليلة.   ♦ قال البخاري: باب الاعتكاف ليلًا. وذكر الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنتُ نذرتُ في الجاهلية أن أعتكفَ ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفِ بنذرك[1].   ♦ قال الحافظ: قوله: باب الاعتكاف ليلًا؛ أي: بغير نهار.   ♦ قوله: (قلت: يا رسول الله)، وفي رواية: أن عمر سأل. قال الحافظ: لم يذكر مكان السؤال، وسيأتي في النذر من وجه آخرَ أن ذلك كان بالجعرانة لَمَّا رجعوا من حُنين، ويستفاد منه الردُّ على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصيام في الليل؛ لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك.   ♦ قوله: (كنتُ نذرتُ في الجاهلية)، وفي رواية عند مسلم: فلمَّا أسلمتُ سألتُ. قال الحافظ: وفيه ردٌّ على مَن زعم أن المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة، وأنه إنما نذَر في الإسلام، وأصرَح من ذلك ما أخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن بشير عن عبيدالله بلفظ: نذَر عمر أن يعتكفَ في الشِّرك.   ♦ قوله: (أن أعتكف). قال الحافظ: "ليلة" استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن الليل ليس ظرفًا للصوم، فلو كان شرطًا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به، وتعقب بأن في رواية شعبة عن عبيدالله عند مسلم: يومًا بدل ليلة، فجمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يومًا أراد بليلته، وقال: ورواية من روى يومًا شاذة، وقد وقع في رواية سليمان بن بلال: فاعتكف ليلة، فدل على أنه لم يزِد على نذره شيئًا، وأن الاعتكاف لا صوم فيه، وأنه لا يُشترط له حدٌّ معين.   ♦ قوله: (في المسجد الحرام). قال الحافظ: زاد عمرو بن دينار في روايته عند الكعبة، وقد ترجم البخاري لهذا الحديث من لم يرَ عليه إذا اعتكف صومًا، وترجمة هذا الباب مستلزمة للثانية؛ لأن الاعتكاف إذا ساغ ليلًا بغير نهار، استلزم صحته بغير صيام من غير عكسٍ؛ انتهى. وستأتي بقية فوائد هذا الحديث في باب النذر إن شاء الله)[2].


[1] صحيح البخاري ترقيم فتح الباري: (3/ 63). [2] فتح الباري (4 /274).



شارك الخبر

المرئيات-١