عنوان الفتوى : متى يجوز التصرف بالأمانة والتصدق بها عن صاحبها؟
السؤال
أعمل استشاريا هندسيا بموقع في شركة. ونتسلم بالموقع من مقاول المشروع، جوالا وكاميرا لتصوير الموقع للمساعدة في العمل.
وقد تعثر المقاول وترك الموقع؛ بسبب ديونه الخارجية، وحقوق عماله. وتم نقلي إلى موقع عمل آخر، مع مقاول آخر.
فهل علي رد هذه الأشياء؟ ولمن ترد حيث لا يوجد أفراد من أصحاب المقاول الأول في موقع العمل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلك الأغراض أمانة لديك، وليس لك التصرف فيها ما لم يأذن لك صاحبها. ويمكنك التواصل معه: فإن أذن لك في أخذها لنفسك فلا حرج عليك حينئذ، وإلا فترد إليه. ولا يجوز التصدق بها على الفقراء والمساكين إلا في حالة العجز عن إيصالها إليه، واليأس من ذلك.
جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني ناقلا عن ابن تيمية -رحمه الله- قوله: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري، أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها. فالصواب أن يتصدق بها عنهم.
.. وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج فلم يجد البائع، فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن رب الجارية. انتهى.
والله أعلم.