عنوان الفتوى : دفع الأمّ زكاتها لابنها المَدين لها ولغيرها
السؤال
أنا شاب عمري 26 سنة، قبل سنة سافرت إلى ألمانيا لإكمال دراستي، واحتجت لمبلغ 10 آلاف أورو؛ فأقرضني أخي نصف المبلغ، وأقرضتني والدتي النصف المتبقي، إلى أن أستطيع أن أرد لهم المبلغ، وأنا أعيش منذ ذلك الوقت بهذا المال، مع العلم أن والدتي هي من كانت تنفق عليّ قبل أن أسافر، وهي الآن تريد أن تعطيني من زكاة مالها، فهل هذا جائز؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لا تقدر على الكسب، ولم يكن لك مال، فإنه يجب على أبيك إن كان حيًّا موسرًا أن يعطيك من المال ما يكفي لنفقتك، وراجع الفتويين: 119636، 294982.
وإن كان أبوك ميتًا، أو حيًّا لكنه فقير لا مال له، فالواجب على أمّك حال عدم قدرتك على الكسب، أن تعطيك من مالها ما يكفي لنفقتك، قال ابن قدامة في المغني: فإن الأمّ تجب نفقتها، ويجب عليها أن تنفق على ولدها، إذا لم يكن له أب. وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي.. فإن أعسر الأب، وجبت النفقة على الأم، ولم ترجع بها عليه إن أيسر. انتهى.
ولا يجوز لها -والحالة هذه- أن تعطيك من زكاتها؛ لأنها بإعطائها لك من الزكاة، تكون قد وقت مالها من النفقة الواجبة عليها، وهو ممنوع. وهذا في حالة ما إذا لم تكن مدينًا.
فإن كنت مدينًا، فلا حرج أن تعطيك والدتك من زكاة مالها؛ لتسديد دينك الذي عليك لغيرها، وكذا لتسديد دينها عليك؛ بشرط أن تقبضك الزكاة، من غير أن تشترط عليك أن تردها إليها عن الدَّين.
أما إن لم تقبضك إياها، بل أبرأتك من مقابلها مما لها عليك؛ فإن ذلك لا يجزئ عن الزكاة، وكذا إن أقبضتك بشرط أن تردها لها عن الدَّين، كما سبق بيانه بالتفصيل في الفتوى: 305401.
والله أعلم.