عنوان الفتوى : تأجير المنزل للمصيفين
السؤال
ما حكم الشرع في شراء منزل في مدينة ساحلية، وتأجيره لأشخاص يأتون من مدن أخرى في الصيف؟ علمًا أنهم يذهبون إلى البحر الذي فيه منكرات، وما حكم العمل الموسمي من بيع للطعام، والهواتف، وأدوات السباحة لهؤلاء؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل إباحة تأجير المنزل للمصيفين، إلا لمن تعلم أنّه يؤجر المنزل لعمل المحرمات، كشرب الخمر، فلا تجوز الإجارة حينئذ، وكذلك بيع الأشياء المباحة جائز، إلا لمن تعلم أنّه يستعمله في حرام؛ فلا يجوز البيع له، فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم تأجير الشقق المفروشة للمصيفين؟
فأجابت: يجوز ذلك، إلا إذا غلب على الظن أنها ستستعمل للفساد، فلا يجوز ذلك؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. انتهى.
وسئلت أيضًا: هناك محلات سياحية تفتح في الصيف، فما حكم العاملين في هذه المحلات، بغرض أن منها لا يبيع البيرة، ويبيع أشياء محللة شرعًا؟
فأجابت: إذا كان الواقع كما ذكر من أن العاملين في المحلات السياحية لا يبيعون محرمًا، وإنما يبيعون أشياء محللة، فلا حرج في ذلك. انتهى.
والله أعلم.