عنوان الفتوى : هل على الشخص إثم إن أخلف وعده بالزواج؟ وهل لها حق الدعاء عليه؟
السؤال
أنا شاب عمري 37 سنة، كنت على علاقة غير شرعية بفتاة، وكنا نتمنى الزواج من بعضنا، ولكنها أكبر سنًّا مني، وحصلت عوائق أمام الزواج، وأخبرتها مرارًا بها، واستمرت العلاقة أكثر من ثماني سنوات؛ حتى صرنا نتكلم في الهاتف في الأمور الجنسية، وحاولت مرارًا الابتعاد عنها، والتوبة إلى الله، وعندما أخبرها أنه لا يمكن مواصلة العلاقة، تقول لي: إنها تسامحني في كل شيء، إلا إن تزوجت غيرها، وتقول: إنها سوف تدعو عليَّ، وأشهد الله أني أريد التوبة النصوح -بإذن الله-، فلو تزوجت غيرها، فهل عليَّ إثم؟ بارك الله فيكم، ونفع المسلمين بعلمكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل المسلم أن يحادث امرأة أجنبية عنه، إلا لحاجة، وبقدرها، وفي حدود الأدب؛ سدًّا للذريعة، ودرءًا للفتنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري، ومسلم.
وعليه؛ فارتباطك بتلك المرأة هذه المدة؛ حتى صرتما تتكلمان فيما ذكرت، لا يجوز لك.
وتجب عليكما التوبة إلى الله، والاستغفار من ذلك.
وإن تذللت العوائق، ورأيت صلاحيتها للزواج، فتقدم لخطبتها خطبة شرعية من وليها، وإلا فاصرف النظر عنها، وتزوج من أيِّ امرأة ذات دِين، وخُلُق.
وأمنيتكما الزواج من بعضكما، لا يلزم تحقيقها، ولا الوفاء بها، ولا تأثم إن تزوجت غيرها.
وقولها: (إنها تسامحك في كل شيء، إلا إن تزوجت غيرها، وإنها سوف تدعو عليك)، لا حق لها في شيء من ذلك، ولا تملك التحجير عليك في الزواج من غيرها.
ولمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى الفتاوى: 75161، 77444، 18297، 1072.
والله أعلم.