عنوان الفتوى : زواج الشاب بالمرأة المصرّة على التبرج إذا وقع بينهما بعض التجاوزات
السؤال
أنا شخص متدين، من عائلة متدينة، وفي سنوات الجامعة تعرفت إلى بنت غير محجبة، وعرضت عليها الزواج بشرط أن تتحجب، وكان الأمر صعبًا عليها، وحاولنا مرارًا وتكرارًا ولكن دون جدوى، والبنت ملتزمة بصلاتها، وصيامها باستثناء الحجاب، وحصلت بعض الأمور المحرمة بيننا، وأنا أتحمل كامل المسؤولية، ولكنني واقع بين نارين، فلا أستطيع التخلي عن الحجاب، ولا أستطيع تركها بسبب الحبّ، والخطأ الذي حصل بيننا، علمًا أنه لم يصل للزنى الحقيقي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما يحصل من التعارف بين الشباب والفتيات، وما يعرف بعلاقات الحب بينهما؛ باب شر وفساد، وانظر الفتوى: 355906.
فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى ممّا وقع بينك وبين تلك الفتاة من المحرمات.
ومن توبتك: أن تقطع علاقتك بها، وتغلق باب الفتنة.
وإذا كنت تظنّ أن علاقتك بتلك الفتاة وما وقع بينكما من التجاوز في حدود الله؛ يلزمك بالزواج منها، ويترتب عليه إثمك بترك زواجها؛ فظنّك غير صحيح.
والفتاة ما دامت على تلك الحال التي وصفت من الإصرار على التبرج؛ إن كنت تقصد بالحجاب تغطية الرأس، فلا ينبغي لك أن تتزوجها.
والصواب أنّ تبحث عن فتاة صالحة، تعينك على أمر دِينك.
والله أعلم.