عنوان الفتوى : حكم التعارف واللقاء بين الجنسين لغرض الزواج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن تشيروا علي في أمر: أعيش في بلد عربي يستحيل فيه تقريبا أن تتقدم للزواج من امرأة لم تتعرف عليها من قبل، وهي سترفض وأهلها كذلك، لأن الأمر سيكون مريبا، زد على ذلك حاجتي لمعرفة المرأة شخصيا، والتثبت من قيمها وأخلاقها الحقيقية، لأن النساء اللاتي يخفين شخصياتهن ويتصرفن بما يظهرنه للناس كثيرات، فما حكم التعرف على النساء ولقائهن، وموعد واحد كاف للتعرف عليهن بغية الزواج؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتعارف واللقاء والمكالمة بين الشباب والفتيات باب شر وفساد، ولا يسوغ بحجة أنّه بغرض الزواج، ولكن يجوز لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها، ولو بغير إذن أهلها إذا كان عازماً على الخطبة ظانا الإجابة، والتعرف على المخطوبة والتثبت من دينها وخلقها لا يتحقق بالتهاون في الكلام واللقاء، ولكنه يكون بسؤال الثقات من الأقارب والجيران. وانظر الفتويين رقم: 110476، ورقم: 1932، والفتوى رقم: 66843.

والله أعلم.