عنوان الفتوى : حكم منع الأب ابنه من الزواج بفتاة يريدها
السؤال
والدي حلف، وقال: علي الطلاق ما أنت بمتزوج هذه، وحلف على والدتي أنها ما تحضر فرحي. هل يجوز له الحلف في مثل هذا الأمر؟ وللعلم هو رافض الزيجة هذه بحجة أن أهل العروسة مستواهم المادي أقل منا، لكن السبب الباطني أنه يريد كل الفلوس التي معي. وموقف حالي منذ أربع سنين، يخرب أي خطوبة أسعى إليها.
ولو قلتم لي ما نيته، ولازم نسأله، سيقول نعم، نيتي أطلق، حتى يعطلني، ولا يجعلني أتزوج، حتى لو كانت نيته التهديد؛ لأن الكلمة على لسانه سهلة، ودائما يقولها علي كل أمر. فكيف أتصرف؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت؛ فلا حقّ لوالدك في منعك من زواج من تريد لغير مسوّغ، ولا يجب عليك أن تبرّ يمينه في ذلك، قال الشيخ عطية صقر –رحمه الله- في فتاوى دار الإفتاء المصرية: مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة حرام؛ إذا كان لهما رأي ديني في الزوج، أو الزوجة يحذران منه. أما إذا كان رأي الوالدين ليس دينيا، بل لمصلحة شخصية، أو غرض آخر-والزواج فيه تكافؤ وصلاح- فلا حرمة في مخالفة الوالدين. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في فتاوى نور على الدرب: لا يجوز للأب أن يكره ابنه أن يتزوج بامرأة لا يريدها، أو أن يمنعه من أن يتزوج بامرأة يريدها إذا كانت ذات خلق ودين، ولا يلزمه أن يطيع والده في ذلك، وله أن يتزوج من يريد أو من يرغب في زواجها، ولا يعد ذلك عقوقاً لوالده. انتهى.
وأما مسألة حلفه بالطلاق؛ فعليه أن يسأل بنفسه من تمكنه مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.
والله أعلم.