عنوان الفتوى : كتابة الطلاق بغرض البحث عن أحكامه
السؤال
حكم كتابة ألفاظ الطلاق في محرك البحث بقصد البحث عن فتاوى وقراءتها. حيث إني قرأت أن بعض العلماء يرى أن كتابة الطلاق صريح، وليس كناية؟ فهل يدخل في هذا من يكتبه لأجل البحث عن الفتاوى؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق في حق من كتب ألفاظه على محرك بحث ونحوه بغرض البحث عن معلومات أو فتاوى أو أحكام شرعية أو قانونية، وما أشبه ذلك، إذ لا فرق بين هذا وبين من سأل فقيها عن حكم من قال لزوجته أنت طالق، وبين من هو في درس تعليمي، فقال تحرم الزوجة على زوجها إن طلقها ثلاثا ونحو ذلك.
فالطلاق لا يقع إلا إذا قصد الزوج إنشاء التلفظ الموجب لحل العصمة بلفظ صريح أو كناية مع النية. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 142387.
وفيما يتعلق بما قرأته عن كتابة الطلاق فقد بينا في فتاوى عديدة كالفتاوى: 50005، 55845 ،301822. أن جمهور أهل العلم على أن الطلاق إن وقع بمجرد الكتابة فهو من قسم الكناية، وليس من الصريح.
وعليه؛ فلا يقع إلا إن نواه.
والله أعلم.