عنوان الفتوى : حكم الدخول في معاملة تشترط غرامة التأخير بنية عدم التأخر في السداد
السؤال
ما هو حكم شراء كمبيوتر بالتقسيط من أحد المتاجر بدون فوائد، وذلك عن طريق البنك المحول عليه راتبي. وذلك بواسطة البطاقة الشرائية والتي من شروطها أنني لو أنا تأخرت في دفع قسط من الأقساط أكثر من 55 يوما، يتم حساب 2% فائدة تأخير. مع العلم أني لا أنوي التأخر في دفع الأقساط، ولا أستطيع التأخر؛ لأنه يتم الخصم مباشرة من الراتب المحول على البنك.
فهل تجوز هذه المعاملة، أم أنه بمجرد وجود هذا الشرط وهو غرامة التأخير، يجعل ذلك هذه المعاملة باطلة سواء تأخرت أم لم أتأخر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اشتراط غرامة على التأخير في سداد الأقساط، هو من الربا المحرم شرعا، ولا يجوز الدخول في المعاملة مع وجود هذا الشرط المحرم ولو مع نية عدم التأخر في السداد.
نص على ذلك قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي، في دورته العاشرة، حول الدخول في عقد يتضمن مثل هذا الشرط وقراره رقم 102/4/10، ومما تضمنه القرار:
منع الدخول في المعاملة حتى ولو كان المرء عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني... اهـ.
والله أعلم.