عنوان الفتوى : الطلاق بالكتابة لا يعتبر ما لم يقترن بالتلفظ
أختي متزوجة ولها طفل عمره 4 سنوات اكتشفت ورقة زواج عرفي في أوراق زوجها وقد أقر في هذه الورقة أنه طلق أختي منذ سنتين وهي لم تعلم بذلك فهل يعتبر هذا الطلاق قائما شرعا أم لا مع العلم بأنه عند مواجهته بهذا اعترف بصحة الورقة ولكنه قال إنه ذكر الطلاق في هذه الورقة كذبا لإرضاء زوجته الأخرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء في كتابة الطلاق، هل يقع بها الطلاق، أو يرجع في ذلك إلى النية، وجمهورهم على اعتبار النية، على تفصيل لهم في ذلك. وقد سبق أن بينا أن الراجح هو عدم وقوع الطلاق بالكتابة إلا بالعزم على الوقوع، وتراجع الفتوى رقم: 8656.
وعلى هذا؛ فلا يعتبر هذا الطلاق الذي كتبه زوج أختك واقعا ما دام زوجها لم ينو بذلك إيقاع الطلاق. وهذا فيما إذا لم يتلفظ به أصلا، فإن تلفظ به فإنه يقع، فقد نص الفقهاء على صحة طلاق الهازل، وهو من قصد اللفظ ولم يرد ما يدل عليه، مستدلين بالحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.
وعلى افتراض أن الطلاق واقع فبإمكان الزوج أن يرتجع زوجته ما دامت في عدته إذا كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية، ولا تحتاج الرجعة إلى عقد ولا إلى مهر ولا إلى إعلام الزوجة بها، ولكن يسن الإشهاد عليها.
وننبه إلى أن لفظ الزواج العرفي يطلقه بعض الناس على الزواج الذي توافرت فيه شروط صحته، إلا أنه لم يوثق في المحكمة، فإن كان هذا هو المقصود فهو زواج صحيح، ويطلقه آخرون على الزواج بدون ولي، بل بمجرد الاتفاق بين الرجل والمرأة، فإن كان هذا هو الزواج المقصود فهو زواج باطل. وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 5962.
والله أعلم.