عنوان الفتوى : أخذ مبلغ مقابل الكفالة
السؤال
عند زوجتي سجل تجاري نشاطه مقاولات فردية، وفيه عمال يعملون بشكل منتظم، وليسوا من هؤلاء المتسيبين، ولا المخالفين، ولكنهم تضرروا من ارتفاع أسعار الإقامات، فقد وصلت إلى 14 ألفًا كل سنة، وطلبوا مني أن ينقلوا على كفالة زوجتي؛ حتى تنخفض تكاليف الإقامة من 14 ألفًا إلى 700 ريال كل سنة، ويستطيعون عندها المواصلة في أعمالهم، وقالوا: نعطيك مبلغًا بسيطًا شهريًّا -300 إلى 350 ريالًا-، وزوجتي تستفيد من هذا المبلغ؛ لأنها لم تجد وظيفة، والعمال يستفيدون ببقائهم، والصرف على أنفسهم، وأسرهم، والجميع سيكسب، فهل يجوز هذا؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالكفالة من عقود الإرفاق، وليست محلًّا للمعاوضات، ولا سببًا مشروعا للتكسب! فلا يجوز أخذ شيء في مقابل ذلك، اللهم إلا إن كان يحتاج إلى تعب، أو سفر، أو نفقة لاستخراج اللازم من الأوراق؛ فحينئذ يجوز أخذ أجرة المثل دون زيادة عليها.
والله أعلم.