عنوان الفتوى : صلاة من في فمه قطنة لمنع النزيف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ماذا يفعل من عمل خلعًا جراحيًا لأحد أضراسه، واضطر لوضع قطنة لإيقاف النزيف، هل يصلي على تلك الحال، أم يحاول نزع القطنة، ليقرأ قراءة سليمة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت القطنة المذكورة لا تمنعه من القراءة، فلا بأس أن يصلي على تلك الحالة، قال الخرشي المالكي: وَفِيهَا كَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يُصَلِّيَ وَفِي فَمِهِ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِن الْأَشْيَاءِ. ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ فَعَلَ فَلَا إعَادَةَ. قالَ سَنَدٌ: مِن النَّاسِ مَنْ يَمْنَعُهُ الدِّرْهَمُ مَخَارِجَ الْحُرُوفِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَمْنَعُهُ، فَمَنْ خَشِيَ تَجَنَّبَهُ، وَمِثْلُهُ لِلشَّبِيبِيِّ فِي حَمْلِهِ الْمُدَوَّنَةَ عَلَى مَنْ يُشَوَّشُ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ. اهـ.

أما إن كانت تمنعه من الإتيان بمخارج الحروف، ولا يتضرر بنزعها، فيجب عليه نزعها؛ ليقرأ قراءة صحيحة، فإن كانت تمنعه مخارج الحروف، ويتضرر بنزعها، وخاف خروج الوقت قبل استغنائه عنها، صلى، وقرأ على الحالة التي أمكنته القراءة عليها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اللحن غير المتعمد في غير سورة الفاتحة
قراءة آخر آية من الفاتحة أثناء الشروع في الركوع
قراءة المأموم الفاتحة لنفسه إذا أخطأ فيها الإمام
القراءة بوصل (رب العالمين) بـ(الرحمن الرحيم) في الفاتحة
لا حرج في الجهر بالبسملة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة
الشروط التي تراعى في قراءة الفاتحة في الصلاة
لا حرج في قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة
مذاهب الفقهاء في مرور المصلي على آية فيها تعوذ أو سؤال
القراءة من المصحف في النوافل مطلقًا
هل تلزم من أخطأ في سورة الفاتحة من غير قصد إعادة الصلوات؟
الاقتداء بمن يخطئ في القراءة
جهر المرأة بالقراءة بحضرة محارمها من الرجال
حكم قراءة (الحمد لله) بكسر دال الحمد
قراءة: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) بدل: (مَالِكِ) هل تبطل بها الصلاة؟
مذاهب الفقهاء في مرور المصلي على آية فيها تعوذ أو سؤال
القراءة من المصحف في النوافل مطلقًا
هل تلزم من أخطأ في سورة الفاتحة من غير قصد إعادة الصلوات؟
الاقتداء بمن يخطئ في القراءة
جهر المرأة بالقراءة بحضرة محارمها من الرجال
حكم قراءة (الحمد لله) بكسر دال الحمد
قراءة: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) بدل: (مَالِكِ) هل تبطل بها الصلاة؟