عنوان الفتوى : الاقتداء بمن يخطئ في القراءة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما حكم الخطأ في تلاوة القرآن - في ضبط كلمات، أو النسيان، أو تبديل بعض الحروف- في الصلاة؟ فوالدي يصلي بنا، ولكنه يخطئ دائمًا فيما يحفظ من آيات، فهل من حلّ لذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                          

 فإذا كان والدك يخطئ في قراءته من غير قصد, فإنه لا إثم عليه, ومن استطاع تصحيح خطئه, فليفعل, وراجعي في ذلك الفتوى: 4865.

وعليك نصح أبيك بأن يصحح ما يريد أن يقرأه: بمراجعته من المصحف مثلًا, أو بالقراءة على من يتقن التلاوة، بحيث يعينه على تجنب الأخطاء. 

لكن بالنسبة لسورة الفاتحة, فلا بدّ من إتقانها.

وعن حكم الاقتداء بمن يلحن في الفاتحة لحنًا جليًّا، انظري الفتوى: 200755.

وقد ذكرنا ضابط اللحن الجلي في الفتوى: 186469.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اللحن غير المتعمد في غير سورة الفاتحة
قراءة آخر آية من الفاتحة أثناء الشروع في الركوع
قراءة المأموم الفاتحة لنفسه إذا أخطأ فيها الإمام
القراءة بوصل (رب العالمين) بـ(الرحمن الرحيم) في الفاتحة
لا حرج في الجهر بالبسملة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة
الشروط التي تراعى في قراءة الفاتحة في الصلاة
لا حرج في قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة
صلاة من أسقط الهمزة من كلمة "أنعمت" في الفاتحة
مذاهب الفقهاء في مرور المصلي على آية فيها تعوذ أو سؤال
القراءة من المصحف في النوافل مطلقًا
هل تلزم من أخطأ في سورة الفاتحة من غير قصد إعادة الصلوات؟
جهر المرأة بالقراءة بحضرة محارمها من الرجال
حكم قراءة (الحمد لله) بكسر دال الحمد
قراءة: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) بدل: (مَالِكِ) هل تبطل بها الصلاة؟
صلاة من أسقط الهمزة من كلمة "أنعمت" في الفاتحة
مذاهب الفقهاء في مرور المصلي على آية فيها تعوذ أو سؤال
القراءة من المصحف في النوافل مطلقًا
هل تلزم من أخطأ في سورة الفاتحة من غير قصد إعادة الصلوات؟
جهر المرأة بالقراءة بحضرة محارمها من الرجال
حكم قراءة (الحمد لله) بكسر دال الحمد
قراءة: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) بدل: (مَالِكِ) هل تبطل بها الصلاة؟