عنوان الفتوى : مذاهب الفقهاء في مرور المصلي على آية فيها تعوذ أو سؤال
السؤال
اختلفت مع زميل لي في العمل حول الكلام في صلاة الفريضة: وقلت إنني أجيب على أسئلة القرآن. مثلا ختام سورة الزيتون قوله تعالى: "أليس الله بأحكم الحاكمين" كنت أرد وأقول أثناء صلاة الفرض: بلى، وإنا على ذلك من الشاهدين.
فقال لي زميلي: لا يجوز التحدث في صلاة الفريضة، ويجوز التحدث في صلاة النافلة.
أفتونا أثابكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك كنتَ على صواب فيما قلته عند بعض أهل العلم كالشافعية. فعندهم أنه يستحب لمن مرت به آيات تضمنت أسئلة أن يجيب عليها، سواء كان في فريضة, أو نافلة. وقال الحنابلة: لا يستحب هذا في الفريضة, ويكره عند المالكية، كما تقدم في الفتوى: 94034.
كما يكره أيضا عند الحنفية.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: وَأَمَّا الْإِمَامُ في الْفَرَائِضِ فَيُكْرَهُ له ذلك؛ لِأَنَّ النبي لم يَفْعَلْهُ في الْمَكْتُوبَاتِ، وَكَذَا الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ إلَى يَوْمِنَا هذا. فَكَانَ من الْمُحْدَثَاتِ. وَلِأَنَّهُ يَثْقُلُ على الْقَوْمِ، وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ، وَلَكِنْ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ يَزِيدُ في خُشُوعِهِ، وَالْخُشُوعُ زِينَةُ الصَّلَاةِ. وَكَذَا الْمَأْمُومُ يَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ. اهـ.
وبخصوص الكلام في الصلاة، ففيه تفصيل لأهل العلم. وراجع في ذلك الفتويين: 76980 . 77275.
ولا فرق في الكلام بين الفريضة, والنافلة, فإن الأصل تساويهما في الأحكام إلا بعض المسائل المخصوصة.
وراجع الفتوى: 74252 وهي بعنوان: "مسائل في بعض الفروق بين النافلة والفريضة"
والله أعلم.