عنوان الفتوى : واجب من يستمر نزول الصفرة منها
السؤال
كانت الدورة عندي -طبيعيا- تستمر لمدة سبعة أو ثمانية أيام، ثم أرى القصة البيضاء، وأتطهر، وكنت عندما أقلق تستمر 12 إلى 15 يوما، ثم أتطهر. والآن أنا متزوجة، وهذه المرة أتتني الدورة 15 يومًا، ثم استمرت تنزل مني إفرازات صفراء إلى 15 من الشهر الثاني. علما بأنها أول مرة تنزل مني الصفرة بهذا الشكل، فقرأت أنه يجوز أن أصلي هذه المرة بعد 15 يوما من بعد نزول الدورة، وأنها إذا أتتني مرة أخرى بأني أعود لعادتي السابقة، وأصلي بعدها. ثم أتتني الدورة مرة أخرى، واستمر نزول الدم سبعة أيام، ونزلت مني بعد ذلك صفرة، فاستمررت أنتظرها تنزل إلى أن أتطهر. علما بأني ظننت أني عدت لطبيعتي، لكني اكتشفت بعد أربعة أيام من نزولها أنها صفرة، وأنها ستستمر بالنزول بقية الشهر. فما حكم الصلوات التي فاتتني في الأربعة أيام التي فاتت؟ ولقد قرأت أنه إذا كنت أظن أني لست طاهرا وأنا طاهر، فليس عليَّ قضاء الأيام التي فاتتني. أرجو الإجابة على سؤالي بوضوح. جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواضح أنك صرت مستحاضة برؤية تلك الصفرة المستمرة. ومن ثم، فالواجب عليك فعل ما تفعله المستحاضة من الجلوس مدة عادتك، ثم تغتسلين بعدها حتى تشفي من هذا المرض، فكان الواجب عليك أن تغتسلي بعد الأيام السبعة التي هي مدة عادتك ثم تصلين، وإذ لم تفعلي، وأخرت الغسل ففي وجوب القضاء خلاف، فإن من ترك الصلاة أو شرطا أو ركنا فيها قد اختلف العلماء في وجوب القضاء عليه، ومذهب شيخ الإسلام أنه لا يلزمه القضاء، والاحتياط هو القضاء إبراء للذمة بيقين، وانظري الفتوى: 125226.
والله أعلم.