عنوان الفتوى : جواز خطبة المرأة الرشيدة إلى نفسها
السؤال
أريد السؤال لو سمحتم: عرفت فتاة، وقلت لها: أريد الزواج بك على سنة الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وهي وافقت على ذلك وقبلت. لم تخبر أهلها بعد بشكل رسمي. أختها تعرف، وأمها تعرف أنها على تواصل معي لأجل هذا الشيء (الزواج). والد الفتاة متوفى -رحمه الله- لكن أخوها موجود. هل تعتبر هي خطيبة لي شرعًا كونها وافقت على الزواج بي؟ مع الأخذ بعين الاعتبار حفظ حدود الله، وشرعه في العلاقة، وهي من غير البلد الذي أسكنه. أرجو الجواب، وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تكون الخطبة عن طريق أولياء المرأة، لكن تجوز خطبة المرأة الرشيدة إلى نفسها عند أمن الفتنة.
جاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني -رحمه الله-: يجوز أن تخطب المرأة إلى نفسها، وإن كان لها أولياء. انتهى.
وعليه؛ فإن كانت الفتاة رشيدة، فقد حصلت الخطبة بما ذكرت، لكن الخطبة مجرد وعد بالزواج، لا يترتب عليها إباحة شيء من المرأة للخاطب سوى النظر إليها النظرة الشرعية. فالخاطب أجنبي عن المخطوبة، شأنه معها شأن الرجال الأجانب، فليس له أن يبادلها كلام الحب والغزل، أو يتوسع في الكلام معها أو المراسلة؛ سواء رضي أهلها بذلك، أو لم يرضوا.
وانظر حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى: 15127.
والله أعلم.