عنوان الفتوى : مسائل في الخِطبة ومشاكلها
السؤال
تقدمت لبنت من دولة ثانية، وأبوها قال سيفكر بالموضوع، بعد انتظاري مدة شهرين اضطررت للعودة إلى بلدي بسبب ضغوطات الشغل، ولم يرد عليَّ أبوها. بعد مرور ستة أشهر أبوها رفض بسبب أن أمها وجدت خطيبا ثانيا، والسبب الثاني: هو الغربة.
مع العلم أن بيني وبين البنت حبا، والبنت موافقة عليّ موافقة تامة، كما أن حياتي المادية مستقرة. رغم ذلك حاولت أن أجد حلًّا، و اقترحت على أبيها أن أستقر ببلدهم، لكن رغم ذلك رفض، وراح يضرب بنته، وكسر راوتر الإنترنت على رأسها، وجرحها في يدها. وكذا أخذ منها الهاتف والحاسوب، وكل شيء للترفيه، ومنعت حتى من التواصل مع إخوانها بدون تواجد أمها، وحسب كلام أخيها، فإنها هي التي أعطت أباها نظرة سيئة عن بلدنا، وقالوا كلاما مسيئا في حق عائلتنا من أجل أن يوافق على الخطيب الثاني، وإلى الحين الفتاة لا يزال ممنوعا عليها الكلام مع أحد، أو الخروج حتى عند بيت جدتها، كما أنه في بعض الأحيان يضربها إخوانها الأكبر منها فقط بسبب الشك أنها تتكلم مع أختي الكبرى.
عذرا على الإطالة، لكن أسئلتي كالتالي:
هل يجوز التفرقة بيني وبين من أحب بسبب الغربة الذي أعطيت حلاله؟
هل يجوز ضرب البنت ضربا مبرحا؟
هل يجوز الحكم على بلد كامل بسبب خلفية 0.01 من ساكنة البلد؟
وهل يجوز حبس البنت، ومنعها من كل حياتها حتى مع التواصل مع أخواتها، أو الذهاب عند جدتها؟
وهل من حق إخوانها الأكبر منها أن يضربوها لمجرد الشك؟
وأرجو منكم الرد فعلا، وآسف على الإطالة، وتجاوزت حق السؤال الواحد، لكن لا يمكن تلخيص الأمر في سؤال واحد.
وشكرا جزيلا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للولي منع موليته من الزواج من الكفء، إذا تقدم للزواج منها، ورضيت به؛ إلا إذا كان له مسوّغ في المنع.
وليس للأب ضرب ابنته ضربا مبرحا، أو معاقبتها على رغبتها في الزواج من الكفء، ولا للإخوة ضربها لشكهم في مكالمتها أختك.
ولا يصحّ تعميم الحكم على أهل بلد بسبب سلوك بعض أفرادها.
واختلاف البلد ليس قادحا في الكفاءة المطلوبة للزواج، لكن اعتبار هذا الأمر في القبول والرد له وجاهة، وراجع الفتوى: 312226.
والذي ننصحك به ألا تشغل نفسك بأمر الفتاة وأهلها، وأن تصرف قلبك عن التعلق بها، وأن تشغل نفسك بما ينفعك، وتبحث عن امرأة صالحة تتزوجها لتعفّ نفسك.
والله أعلم.