عنوان الفتوى : هل في إتلاف الشيء اليسير ضمان؟
السؤال
ما هو معيار رد الحق لأصحابه؟ هل هو إذا كان للشيء قيمة تقدر بالمال؟
مثال للسؤال: شخص خدش دهان مبنى لا يملكه، وكان الخدش تافها في أعين عامة الناس. هل عليه شيء لأصحاب المبنى إلى غير ذلك من الأمثلة.
وجزاكم الله خيرا، فقد استفدنا منكم الكثير، وفقكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أتلف مالاً لغيره، وجب عليه ردّ مثله إن كان مثلياً، أو قيمته إذا لم يكن مثلياً.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا نعلم خلافا في أن المتلف إن كان مثليا ضمن بمثله، وإن كان قيميا ضمن بقيمته. كما لا نعلم خلافا في أن تقدير القيمة يراعى فيه مكان الإتلاف. انتهى.
لكن التلف اليسير عرفاً لا ضمان فيه، فمن خدش دهان مبنى لا يملكه، وكان الأثر يسيراً بحيث لا يكترث له الناس في العادة، فلا ضمان عليه.
جاء في كتاب: الضوابط الفقهية لضمان المتلفات (بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن):
المبحث التاسع عشر: ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط، لا يتلفت إليه.
المطلب الأول: صيغ الضابط:
من الألفاظ الواردة لهذا الضابط ما يلي:
. ١- يتسامح في الشيء اليسير الذي لا ينضبط.
. ٢- يعفى عن الشيء التافه.
. ٣- اليسير الذي لا ينضبط، لا يتلفت إليه. اهـ.
والله أعلم.