عنوان الفتوى : الذي يتحمل ضمان البضاعة
السؤال
تشاركت أنا وصديقي على أن نرسل بضاعة إلى بلد معين، ويكون عليَّ أنا تكلفة البضاعة، وإيصالها إلى البلد المعين، وهو مكلَّف بالبيع في البلد المعين، والربح بالنصف، وحدث أني لم أجد ناقلا جيدا، يضمن البضاعة، ويكون ثقة، وأتى هو بناقل للبضاعة، وأكد لي أن الناقل يضمن البضاعة من التلف، أو أي شيء في الطريق؛ لأن الطريق به مخاطر، والناقل يفهم ذلك جيدا، وبعد ذلك فَقَد الناقل لأيّ سبب من الأسباب البضاعة، وأيضا فقدنا الاتصال بهذا الناقل. فمن يتحمَّل هذه الخسارة؟ وعند سؤاله أن يتحمَّل معي الخسارة، قال: أنا كنت أساعدك، وهذا ليس عملي! وتحمَّل معي الربع فقط في الخسارة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان صاحبك قد أتاك بهذا الناقل من باب دلالتك وإعانتك على عملك -كما يدَّعي- ولم يضْمَنْه ولم يكْفُلْه، فلا يلزمه شيء. لأنه لم يوجد أيٌّ من أسباب الضمان الثلاثة: العقد، واليد، والإتلاف.
قال القرافي في الفروق: أسباب الضمان ثلاثة، فمتى وجد واحد منها وجب الضمان، ومتى لم يوجد واحد منها لم يجب الضمان:
(أحدها) التفويت مباشرةً، كإحراق الثوب، وقتل الحيوان، وأكل الطعام، ونحو ذلك.
(وثانيها) التسبب للإتلاف، كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه، ووضع السموم في الأطعمة ...
(وثالثها) وضع اليد غير المؤتمنة، فيندرج في غير المؤتمنة: يد الغاصب ... ويد المتعدي بالدابة في الإجارة ونحوها، ويخرج بهذا القيد يد المودع، وعامل القراض، ويد المساقي، ونحوهم فإنهم أمناء فلا يضمنون. اهـ.
وعندئذ فضمان البضاعة على السائل وحده، هو يتحمل خسارتها دون صاحبه، ويكون تحمُّل صاحبه للربع الذي تحمَّله من باب الإعانة والتبرع، لا من باب الوجوب واللزوم.
والله أعلم.