عنوان الفتوى : أحكام طلب الطلاق ونفقة ورؤية المحضون
السؤال
أنا متزوج منذ 3 سنوات، وظروف عملي تحتم علي السهر في أغلب الأيام (العمل 8 ساعات ويمتد حتى 11 ساعة) وأحيانا العمل في أيام الإجازات (ظروف العمل لم تتغير من قبل الخطوبة).
والحمد لله متكفل تماما بمصاريف بيتي وابني، بالرغم أن امرأتي تعمل معي في نفس المكان (إدارة أخرى بدون ضغط عمل) وأيضا أراعي أني أساعد في أعمال البيت على قدر المستطاع، وكذلك الخروج مع زوجتي وابني سواء بعد العمل، أو في أيام العطلات. وابني متعلق بي جدا، وامرأتي طلبت الطلاق أكثر من مرة؛ لظروف عملي (وسألتها أكثر من مرة هل هناك سبب آخر، وأكدت لي أنه لا يوجد ) وكل مرة كنت أرفض؛ إلى درجة أن أهلها تدخلوا أكثر من مرة لطلب الطلاق، وتهديدي بالخلع.
وفي النهاية وافقت على طلب الطلاق، وعرضت أن الشقة (تمليك) بمتاعها، لها طول مدة تربيتها لابني، وكذلك أني متكفل بنصف مصاريف ابني (نظرا لأن مصاريف ابني 40% من صافي راتبي) مقابل أن أرى ابني في أي وقت، علما بأني مغترب، ومضطر لإيجار شقة لنفسي وكذلك مصاريفي الشخصية، وكذلك مصاريف محاولة بداية حياة جديدة.
وسؤالي هنا: ما هي حقوق زوجتي بعد طلبها الطلاق، وكذلك بعد رفض أهلها ما عرضته في مصاريف ابني، وشرطهم إما كامل مصاريف ابني أو لا؟ وفي حاله عدم قدرتي على كامل المصاريف (بدون حتى إمكانيه تقليل مصاريف الولد) يتم حرماني من رؤيه ابني.
فأرجو الإفادة فيما سبق، وكذلك ماهي حقوق زوجتي المادية في الطلاق؟ وأنها أكدت أنها متضررة نفسيا؟
علما بأن زوجتي شديدة العناد وكانت ترفض الاهتمام بمنزلها من جهة نظافة البيت أو الطعام، وكذلك كانت دائمة الدعاء علي وعلى أهلي (بالرغم أن أهلي لا يتدخلون أبدا في حياتي، وعند زيارتها لبيت أهلي يتم معاملتها على أكمل وجه وهم أيضا يرفضون الطلاق)؟
وكذلك رفضها لي كزوج في أوقات كثيرة في غير أيام الخصام (وأوضحت لها أن هذا حرام) وأيضا رفضي لعملها حيث إنها لا تقضي الوقت الكافي مع ابني، وقد تجاوزت حقوق البيت وحقوقي، وأهلها ردوا بأني طالما تزوجتها وهي تعمل فلا حق لي في الاعتراض؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، وكانت زوجتك تطلب الطلاق أو الخلع من غير أن يكون منك إضرار بها؛ فمن حقّك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض مهرها، ويجوز أن تشترط عليها الإنفاق على ولدك مدة معينة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن خالعها على كفالة ولده عشر سنين، صح. انتهى.
وراجع الفتوى: 8649.
أمّا إذا طلقتها من غير أن تشترط عليها إسقاط شيء من حقوقها المادية، فإن لها حينئذ جميع حقوق المطلقة، المبينة في الفتوى: 20270
وعليك نفقة ولدك بالمعروف حتى يستغني عن النفقة، وأمّا رؤية ولدك إذا حصل الفراق وحضنته الزوجة؛ فمنّ حقّك رؤيته وزيارته، ولا حقّ لأحد في منعك من ذلك.
وإذا حصل تنازع في مسألة رؤية المحضون وأوقاتها ومكانها، فالذي يفصل في هذا النزاع هو القضاء.
جاء في فتاوى الأزهر: وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا. انتهى.
وانظر الفتوى: 95544
والذي ننصح به زوجتك ألا تطلب الطلاق، وأن تعاشرك بالمعروف، ولا طاعة لأهلها في طلب الطلاق منك، فالطاعة إنما تكون في المعروف.
والله أعلم.