عنوان الفتوى : الصدقة بالمال مع القدرة على إيصاله إلى أصحاب الحق
السؤال
كان هنالك معرض قبل عدة سنوات، وكان يحوي طاولة خاصة بمكتبةٍ ما لشراء الكتب منها، وفي البداية حصل سوء فهم، وظنّ الجميع أن الكتب مجانية، وتم أخذ جزء منها، وفي نهاية اليوم تم إعلام الجميع أنهم يجب عليهم دفع ثمن ما أخذوه، فلم أرجعها، وبعد مدة تبت، وأردت إرجاع الحق عن طريق التصدق بالثمن، ولكن علمت أنه يجب إعلامهم بذلك.
والمكتبة ليست في منطقتي، ولا أستطيع تحويل المبلغ لهم، وأردت التواصل معهم، ولم يردوا عليَّ، ولا أعرف كيف أصل إليهم، فهل يجب عليَّ أن أتصدق به، أم يجب أن أسلك طريقًا آخر لإعلامهم، رغم من تعسر الطرق كافة لوصولي إليهم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الوصول إلى تلك المكتبة ممكنًا --كما يظهر-، فلا تبرأ ذمتك إلا بردّ الحق إليهم.
ولا تجوز الصدقة بالمال، مع القدرة على إيصاله إليهم.
ويمكنك أن توكّلي من يدفع لهم المال من سكان تلك المنطقة، أو توكّلي أحدًا ممن يذهب إلى تلك المنطقة بدفع المال إليهم، وهذا -فيما نتصور- غير متعذر.
والله أعلم.