عنوان الفتوى : أخذ الموظف حقّه إذا دفع له صاحب العمل راتبه بعملة غير المتفق عليها
السؤال
أنا موظف، أعمل براتب شهري مقداره 1000 دولار أمريكي، وكنت أدّخر قسمًا منه للمستقبل، ولكن في البلد الذي أعمل فيه انهارت قيمة العملة الوطنية بشكل كبير.
أريد أن أسافر، وطالبت بمستحقاتي، ولكن صاحب العمل قال لي: إنه سيعطيني مستحقاتي بالعملة الوطنية، وعلى سعر الصرف القديم؛ مما يعني أنني سأخسر 75 بالمائة من قيمتها، فهل يحق لي أن آخذ حقي كاملًا دون علمه؛ من باب الظفر بالشيء؟ أفيدوني -أفادكم الله-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان راتبك ومستحقاتك مقدرة في العقد الذي بينك وبين صاحب العمل بالدولار؛ فمن حقّك قبض الراتب والمستحقات بالدولار، وليس من حقّ صاحب العمل؛ أن يدفعه لك بعملة أخرى.
وإذا لم يدفع لك صاحب العمل ما تستحقه؛ فليس لك أن تأخذ شيئًا من ماله دون إذنه، وإلا كنت خائنًا للأمانة وآكلًا للمال بالباطل، ولكن المشروع أن تطالبه بحقّك.
وإذا امتنع من أدائه؛ رفعت الأمر إلى القضاء؛ ليلزمه بأداء الحقّ.
فإذا لم يفد ذلك، ولم يعد هناك سبيل لرد الحقّ إلا بأخذه دون علم صاحب العمل؛ فيجوز -عند بعض أهل العلم- في هذه الحال أن تأخذ حقّك دون علم صاحب العمل، وانظر التفصيل في الفتوى: 28871.
والله أعلم.