عنوان الفتوى : سكنى الولد في بيت أبيه المبني على أرض بغير إذن بقية ورثتها
ورث والدي عن أبيه بعض الأراضي، وله إخوة من الذكور والإناث، فقام والدي وأعمامي بتوزيع تلك الأراضي بينهم، وبنوا بيوتاً لكل منهم، ولم يعطوا عماتي حقوقهن، مع عدم إنكار الحق، لكن لم يتم الدفع لهن، لضيق الحال -كما يقولون-، على الرغم من أنه بإمكانهم بيع واحدة من تلك الأراضي، وسداد حقوق الإناث، وأنا مقبل على الزواج، ووالدي -حفظه الله- يريدني أن أسكن في شقة فوق بيته، فهل يجوز لي السكن فيها؟ وإن كان لا يجوز، وأصر عليّ، فهل ينالني إثم العقوق إذا رفضت؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن الظلم البيّن منع الإناث من حقهن في الميراث، وإجبارهن على قسمة جائرة تحت الضغط، واستغلال حيائهن، وضعفهن للقبول، ومثل هذا القسمة لا عبرة بها، وانظر في هذا الفتويين : 23152 130056
فينبغي لك ألا تسكن في ذلك البيت، لأنه لو ثبت أن أباك تصرف في الأرض بالبناء دون إذن معتبر من الورثة الإناث، فإنه يعتبر غاصبا، كما سبق في الفتوى: 308059.
والبيت المغصوب لا يجوز دخوله ولو لزيارة الوالدين، كما سبق في الفتوى: 364891.
ومن باب أولى تحريم السكنى فيه، ولا يعتبر رفضك السكن في بيت أبيك من العقوق -ولو كان ملكه له صحيحا- كما سبق في الفتوى: 1654570
فلا شك أن رفض السكن في البيت لوجود الشبهة القوية في كونه مغصوبا لا يعد عقوقا.
أما لو فُرض أن الأخوات رضين بطيب نفس منهن ببيع نصيبهن من الأراضي، فإن ملك والدك للأرض صحيح، ومماطلته في دفع الثمن لا يؤثر في صحة تملكه للأرض، وحينئذ: فلا إشكال في جواز سكناك في بيت والدك.
والله أعلم.