عنوان الفتوى : أخذ العامل من مال الشركة عوضا عما منعوه من حقه
أنا مهندس زراعي، أعمل في أحد المجمعات السكنية، تحت إدارة ومجلس إدارة، وقمت بعمل مشتل في المكان، وأنتجت من عقل النباتات في هذا المشتل، والعقد الذي بيننا هو الصيانة فقط.
أنتجت من المكان ما يوازي مليونين من الجنيهات، ولم يعطوني أي مقابل مادي على ما أنتجت. فهل يمكن أخذ بعض العقل من المكان، وتربيتها في بيتي، وبعض الخلفات الصغيرة من النباتات، أو شجر الزينة، أو البذور؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تأخذ شيئًا مملوكا للشركة دون إذن صاحبها؛ فإنّ ذلك خيانة للأمانة، وأكلٌ للمال بالباطل.
وإذا كانت زراعة النباتات التي زرعتها؛ داخلة في حدود عملك المطلوب منك؛ فليس لك حقّ زائد على الراتب المتفق عليه.
وإذا كنت ترى أنّك تستحق راتبًا أكثر من راتبك المتفق عليه؛ فهذا لا يسوّغ لك أخذ شيء من أموالهم بغير رضاهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: كمن يستعمل على عمل بجعل يفرض له، ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل، فيغل بعض مال مستعمله بناء على أنه يأخذ تمام حقه، فإن هذا حرام. انتهى من الفتاوى الكبرى لابن تيمية.
وإذا كان عملك في زراعة تلك النباتات؛ غير داخل في حدود العمل المطلوب منك حسب العقد؛ فلك أن تطالب الشركة بأجرك على هذا العمل.
وإذا منعوك أجرك؛ فاسلك السبل المشروعة للمطالبة به، ولا يجوز لك أخذ شيء من مالهم بغير إذنهم؛ إلا إذا ثبت لك حق عليهم، بغير نزاع، ولم تقدر على أخذه بالوسائل العلنية، وراجع الفتوى: 28871.
والله أعلم.