عنوان الفتوى : باع وجبات الطلبة واشترى بثمنها وسائل تعليمية فما الكفارة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في مدرسة حكومية، يتم فيها توزيع وجبة بسكويت مدرسية مستلمة من الوزارة على الأطفال، ولكن في بعض الأيام تبقى كمية بسكويت لا تكفي كل أطفال المدرسة في هذا اليوم. فقمت ببيع هذه الكمية، واشتريت بهذا المبلغ خامات مثل: أقمشة، شمع لاصق، وغير ذلك، لعمل وسائل تعليمية بالمدرسة، ولكني شعرت بتأنيب الضمير بسبب حرمان الأطفال من حقهم في هذه الوجبات. فهل عليَّ إثم؟ وإذا كنت آثماً، فكيف أُكَفِّرُ عن ذلك؟
وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك ما فعلت، فإن هذا حق لهؤلاء الأطفال لا يجوز انتزاعه منهم، ولا حرمانهم منه، والله -تعالى- يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29}.

وحيث كان لا يكفيهم، فيمكن أن ينتظر به ليوم آخر حتى يكتمل النصاب، أو يعطوا مناصفة، مثلًا: بأن يعطى كل طالبين حصة واحد، فإن هذا هو المقدور عليه من إعطائهم حقوقهم، والله تعالى يقول: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}.

ولست مسؤولاً عن شراء تلك الخامات للمدرسة، وإنما تطلبها من الجهات المسؤولة، وهي تقوم بتوفيرها، وإذ قد تصرفت في حصص هؤلاء الصغار من الطعام بغير حق، فأنت ضامن لهذه الكمية التي بعتها، فيجب عليك أن تشتري مثلها، وتوزعها على هؤلاء الطلبة، لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه ابن ماجه وغيره، وحسنه الأرنؤوط.

والله أعلم.