عنوان الفتوى : حكم استغلال أحد الورثة جزءا من الأرض الموروثة بزرع أو غيره قبل قسمتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي متعلق بالميراث؛ توفي جد أبي تاركًا أربعة أولاد وبنتًا، وأورثهم قطعة أرض مساحتها حوالي 12 هكتارًا، أحد الأبناء توفي ولم يتزوج، فنصيب جدي وهو أحد الأبناء من التركة حوالي 3.4 هكتارًا. لجدي ابنان وأربع بنات، إحدى البنات توفيت قبل وفاة جدي، فنصيب أبي بعد وفاة جدي حوالي 0.9 هكتارًا. علمًا أن الأرض لم تقسم بين الورثة بعد من طرف المحكمة، فسؤالي: ما حكم استغلالي لنصيب أبي من الأرض (يعني أن أستثمر فيه كغرس الأشجار وبناء خيام لتربية الدجاج)؟ علمًا أن عمي وعماتي لا يعارضون ذلك، وأمي وجميع إخوتي كذلك موافقون. وجزاكم الله خيرًا، ونفع بكم الأمة، وزادكم من علمه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما دام أن الأرض لم تقسم بعد فكل الورثة بدون استثناء شركاء فيها بقدر ما لكل واحد منهم من الميراث، وليس لأحد منهم استغلال جزء منها ببناء أو غرس ونحو ذلك إلا برضى الباقين، ولو فعل ذلك بدون إذن كان في حكم الغاصب؛ لأن كل جزء من هذه الأرض مشترك بينهم، ولكل واحد منهم إبطال هذا التصرف؛ جاء في حاشية الشبراملسي الشافعي على نهاية المحتاج للرملي:
لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ شَخْصٍ وَآخَرَ، فَغَرَسَ فِيهَا أَوْ بَنَى بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ، فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ الْقَلْعَ لِتَعَدِّيهِ بِفِعْلِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، فَكَانَ كَالْغَاصِبِ لَا يُقَالُ فِيهِ: تَكْلِيفُهُ قَلْعَ مِلْكِهِ عَنْ مِلْكِهِ لِأَنَّا نَقُولُ: لَيْسَ الْمَقْصُودُ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الْخُرُوجُ مِنْ حَقِّ الْغَيْرِ، وَهُوَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِقَلْعِ الْجَمِيعِ. اهـ.

وعلى هذا؛ فإذا أذن لك الورثة باستغلال الأرض فذاك، وإلا فلا.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت