عنوان الفتوى : الترهيب من التعدي على أرض الغير
السؤال
القصة: أنا لي أب يعمل في جورة امتصاص لمنزلنا، والجورة داخلة في حدود أخيه (عمي) نصف متر، وأنا ظللت أقنع أبي أنه لا يجوز، ولكنه لم يقتنع. والأمور وصلت إلى المشاكل بيني وبين والدي، فتجنبا للمشاكل تركت الكلام معه في هذا الموضوع. ومن فترة تركت مساعدته في العمل في جورة الامتصاص، وصرت أشعر أنه غاضب مني. هل يجوز أن أساعده.
وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح، والذي فهمناه منه؛ أنّ والدك يحفر في أرضه حفرة تتعدى إلى أرض أخيه دون إذنه. فإن كان الحال هكذا؛ فلا حقّ لأبيك في التعدي على شيء من أرض أخيه، والواجب عليه التوبة إلى الله تعالى، ورد الحقّ لأخيه.
وقد ورد وعيد شديد لمن أخذ شيئاً من أرض غيره بغير حق، ففي الصحيحين عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِين.
وعليه؛ فلا يجوز أن تعين أباك على العدوان على أرض أخيه. أمّا العمل معه في حفر أرضه، وما سوى ذلك من العمل المباح؛ فعاونه فيه، وداوم على برّه والإحسان إليه.
والله أعلم.