عنوان الفتوى : توكيل العميل بالشراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لي صديق عنده مزرعة دجاج، ويشتري علف الدجاج بسعر 6500 جنيه للطن، إذا كانت الكمية قليلة، ويشتريه بسعر 6000 جنيه للطن، إذا كانت الكميات كبيرة ، فاتفق مع رجل أن يعطيه مبلغًا من المال ليشتري به كمية كبيرة، ويبيعها لنفسه بسعر 6500 جنيه؛ وبذلك يكون قد وفّر 500 جنيه لكل طن، ويتم تقسيم المكسب مناصفة، لكل منهما 250 جنيها للطن، مع العلم أن صاحب المال لا يكون حاضرًا في البيع، أو الشراء، أو غيره، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمعاملة الصحيحة هي أن يشتري صاحب المال العلف بـ6000، فإذا ملكه وحازه، أمكنه أن يبيعه حينئذ لصاحب الدجاج  بـ6250، أو السعر الذي يتفقان عليه.

وإن كان صاحب المال مشغولًا، فليوكل غير صاحب الدجاج؛ بعدًا عن شبهة الربا في المعاملة، وانظر الفتوى: 95134.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟
تقسيط الدين مقابل الزيادة عليه من الربا المحرم
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟
تقسيط الدين مقابل الزيادة عليه من الربا المحرم