عنوان الفتوى : ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
ما هو الحكم الشرعي في ضامن لقرض بفائدة 5% على مشروع تجاري، علما بأن الضامن له نصيب في قيمة القرض يقوم بسداده. والضامن في حاجة إلى مبلغ مالي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا من كبائر الذنوب، ومن أسباب اللعن، سواء لآكل الربا، أو مؤكله، أو المعين عليه بالكتابة، أو الشهادة، وفي حكمهم من يتمم العقد بالضمان، فقد: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
قال النووي: فيه تحرِيم الإعانة على الباطل. اهـ.
وقال الصنعاني في (التنوير): (مؤكله) معطيه ومطعمه (وكاتبه وشاهده) لأنهما رضيا به، وأعانا عليه. اهـ.
وعلى ذلك، فإذا كان هذا الضامن سيأخذ نصيبا في قيمة القرض، يقوم بسداده بفائدة ربوية، فقد جمع بذلك بين رزيتين: وهما مباشرة الربا بنفسه، وإعانة غيره على ذلك.
والله أعلم.