عنوان الفتوى : حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
أخي أريد أن أسأل سؤالا حيرني. إذا أردت تحسين حالتي المادية بمشروع حلال، ولكن لم يكن لدي رأس مال. مثلا كانت عندي 6$ فقط، وقررت استثمارها بالربا، وربحت منها رأس مال، وأنشأت مشروعا بتلك الأموال من الربا. وبعد نجاح المشروع، أتصدق بما يعادل الأموال الربوية التي جنيتها. المشروع حلال، ولكنني بدأته بأموال الربا، وبعد نجاح المشروع تصدقت برأس المال الربوي، بنفس المقدار من المال. هل هناك حرج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز التعامل بالربا بحجة التخلص من الربا بعد ذلك، والتصدق بعد نجاح المشروع، وهذا من تلبيس إبليس، فالربا كبيرة من كبائر الذنوب، لا يحل إلا للضرورة، وما عند الله من الرزق لا يطلب بمعصيته.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز أخذ الفوائد الربوية من البنوك، أو غيرها بحجة أنه سينفقها على الفقراء؛ لأن الله حرم الربا مطلقا، وشدد الوعيد فيه، ولا تجوز الصدقة منه؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن إن كان قد قبض الفوائد الربوية فعليه أن يصرفها على الفقراء؛ تخلصا منها، وليس له أن يستفيد منها. اهــ.
وانظر الفتوى رقم: 95324، والفتوى رقم: 275980.
والله تعالى أعلم.