عنوان الفتوى : حكم إيداع الأموال في البنوك بنية الاستثمار
لماذا تطلقون على الإيداع في البنوك وفوائده ربا؟ سؤالي: لماذا يتم إطلاق الحكم ربا على من يودع أمواله في البنوك بنية الاستثمار؟ في حين أن الفقهاء اختلفوا في هذا الحكم؟ فأنا عندي مال وأقوم بإيداعه في البنك، ثم يعود لي عائد نتيجة استثمار هذه الأموال، فكيف يصبح هذا ربا؟ المعروف أن الربا هو أني أقوم بتسليف أحد مبلغا مستغلا حاجته ليعود لي المبلغ وزيادة عن المبلغ الأصلي، وهذا لا يحدث أبدا في حالة البنوك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:275}،
فالربا أمره خطير وعواقبه وخيمة، وعلى المسلم الحذر منه كل الحذر، ولا يستوي ما أحله الله تعالى وأذن فيه من معاملات؛ سواء أكانت بيعا أوشراكة أوغيرها مع ما حرمه ومنع منه؛ لما يشتمل عليه من ضرر أوغرر أو أكل لأموال الناس بالباطل كالربا و القمار ونحوهما.
وعليه، فلا يمكن القول إنه لا فرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية فيما يتعلق بودائع المستثمرين، وما يجنى بسبب ذلك من أرباح وفوائد؛ لأن البنوك الإسلامية يكون مقتضى العقد بينها وبين المودعين أن تستثمر أموالهم فيما هو مباح وفق عقد المضاربة أو نحوها من العقود الاستثمارية المشروعة، بينما البنوك الربوية إنما تقترض أموال المودعين مقابل فائدة ربوية لتقرضها هي وتستثمرها فيما هو محرم، فهل يستويان؟ كلا، فقد أحل الله البيع وحرم الربا، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 174547/ 27595/ 79913.
وإذا كان كذلك، فالربا شأنه بين ولا بد من تسميته باسمه لئلا ينخدع به العوام فيقعون فيه، وإطلاق القول بأنه لا فرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية جور وحيف وتلبيس لا يجوز.
والله أعلم.