أرشيف المقالات

رضا الزوجين في النكاح

مدة قراءة المادة : 66 دقائق .
رضا الزوجين في النكاح
المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (الشرط الثاني: رضاهما، فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق...) إلى آخره[1].
 
قال في «المقنع»: «الثاني: رضا الزوجين، فإن لم يرضيا أو أحدهما لمْ يصحَّ، إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم.
 
وعنه[2]: لا يجوز تزويج ابنة تسع سنين إلا بإذنها.
 
وهل له تزويج الثيب الصغيرة؟ على وجهين[3].
 
والسيد له تزويج إمائه الأبكار والثيب، وعبيده الصغار بغير إذنهم، ولا يملك إجبار عبده الكبير، ويحتمل مثل ذلك في الصغير أيضاً.
 
ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال، وليس لهم تزويج صغيرة بحال، وعنه[4]: لهم ذلك، ولها الخيار إذا بلغت، وعنه[5]: لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها.
 
وإذن الثيب: الكلام، وإذن البكر: الصُّمات، ولا فرق بين الثيوبة بوطءٍ مُباحٍ أو مُحرمٍ، فأما زوال البكارة بإصبع أو وثبة فلا تغير صفة الإذن»[6].
 
وقال في «الإفصاح»: «واختلفوا هل للرجل أن يُجبر ابنته البِكر البالغ على النكاح؟
 
فقال مالك[7] والشافعي[8] وأحمد - في أظهر روايتيه[9] -: يملك الأب ذلك، واستثنى مالك - في أظهر الروايتين عنه[10] - المُعَنَّسة، وهي التي طال مكثها في بيت أبيها حتى بلغت أربعين سنة، وكذلك التي تزوجت وخلا بها الزوج وطلقت من غير دخول بها وقد باشرت الأمور وعرفت مصالحها ومضارها، فقال: لا يملك الأب إجبارها.
 
وقال أبو حنيفة[11]: لا يملك إجبارها.
 
وعن أحمد[12]: أنها إذا بلغت تسع سنين لم تُزوج إلا بإذنها في حق كلِّ ولي، الأب وغيره.
 
واتَّفقوا على أن الأب يملك تزويج البكر الصغيرة من بناته[13]، ما عدا هذه الرواية عن أحمد التي ذكرتُ آنفاً[14].
 
واختلفوا هل يملك الأب إجبار البنت الصغيرة[15] من بناته على النكاح؟
 
فقال أبو حنيفة[16] ومالك[17]: يملك ذلك.
 
وقال الشافعي[18]: ليس له تزويجها بوجهٍ حتى تبلغ وتأذن.
 
ولأصحاب أحمد وجهان:
أحدهما[19]: جواز الإجبار، اختاره عبد العزيز.
والآخر[20]: المنع من ذلك، اختاره ابن بطة وابن حامد وغيرهما.
 
واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الإجبار وتملك بها المرأة الإذن:
فقال أبو حنيفة[21]، ومالك[22]: هو أن توطأ بنكاحٍ أو شُبهةٍ أو ملكٍ دون الزنى.
وقال الشافعي[23]: تثبت الثيوبة بذلك كله، وبالزنى وبغير وطءٍ على الجملة.
وقال أحمد[24]: لا تثبت إلا بإصابة في الجملة، والزنى في إثبات ذلك كغيره.
واتفقوا أن البنت الكبيرة لا تُجبر على النكاح[25].
 
واختلفوا في تزويج الصغيرة، هل لغير الأب تزويجها [أم لا]؟
فقال مالك[26] وأحمد[27]: ليس لغير الأب تزويجها.
 
وقال الشافعي[28] وأبو حنيفة[29]: يجوز ذلك للأب والجد، وزاد أبو حنيفة فقال[30]: يجوز لجميع العصبة تزويجها إلا أنه يقف على إمضائها إذا بلغت»[31].
 
«واختلفوا، هل يصح للصغيرة إذا كانت بنت تسع سنين الإذن في النكاح لمن لا يملك إجبارها؟
 
فقالوا[32]: لا يصح، وقال أحمد[33]: يصح»[34].
 
وقال ابن رشد: «الباب الثاني في موجبات صحة النكاح، وهذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أركان:
الركن الأول: في معرفة كيفية هذا العقد.
الركن الثاني: في معرفة محل هذا العقد.
الثالث: في معرفة شروط هذا العقد.
 
الركن الأول في الكيفية: والنظر في هذا الركن في مواضع: في كيفية الإذن المنعقد به، ومن المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد، وهل يجوز عقده على الخيار أم لا يجوز؟ وهل إن تراخى القبول من أحد المتعاقدين لزم ذلك العقد أم من شرط ذلك الفور؟
 
الموضع الأول: الإذن في النكاح على ضربين، فهو واقع في حق الرجال، والثيب من النساء بالألفاظ، وهو في حق الأبكار المستأذنات واقع بالسكوت - أعني: الرضا - وأما الرد فباللفظ، ولا خلاف في هذه الجملة إلا ما حُكي عن أصحاب الشافعي[35]: أن إذن البِكر إذا كان المنكح غير أب ولا جد بالنطق، وإنما صار الجمهور[36] إلى أنَّ إذنها بالصمت للثابت من قوله عليه الصلاة والسلام: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبِكر تُستأمر في نفسها، وإذنها صماتها)[37].
 
واتفقوا: على أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ، وكذلك بلفظ التزويج[38].
 
واختلفوا: في انعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الصدقة، فأجازه قومٌ، وبه قال مالك[39] وأبو حنيفة[40].
 
وقال الشافعي[41]: لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج.
 
وسبب اختلافهم: هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به؟ أم ليس من صحته اعتبار اللفظ؟
 
فمن ألحقه بالعقود التي يُعتبر فيها الأمران قال: لا نِكاح منعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج.
 
ومن قال: إن اللفظ ليس من شرطه اعتباراً بما ليس من شرطه اللفظ أجاز النكاح بأيِّ لفظٍ اتفق إذا فهم المعنى الشرعي من ذلك، أعني: أنه إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة.
 
الموضع الثاني: وأما مَن المعتبر قَبوله في صحة هذا العقد؟ فإنه يوجد في الشرع على ضربين:
أحدهما: يُعتبر فيه رضا المتناكحين أنفسهما - أعني: الزوج والزوجة - إما مع الولي، وإما دونه على مذهب من لا يشترط الولي في رضا المرأة المالكة أمر نفسها.
 
والثاني: يُعتبر فيه رضا الأولياء فقط، وفي كل واحدٍ من هذين الضربين مسائل اتفقوا عليها، ومسائل اختلفوا فيها، ونحن نذكر منها قواعدها وأصولها.
 
فنقول: أما الرجال البالغون الأحرار المالكون لأمر أنفسهم: فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم، وقَبولهم في صحة النكاح[42].
 
واختلفوا هي يُجبرُ العبدَ على النكاحِ سيدُهُ، والوصي محجوره البالغ أم ليس يجبره؟
فقال مالك[43]: يُجبر السيد عبدَه على النكاح، وبه قال أبو حنيفة[44].
 
وقال الشافعي[45]: لا يجبره.
 
والسبب في اختلافهم: هل النكاح من حقوق السيد أم ليس من حقوقه؟ وكذلك اختلفوا في جبر الوصي محجوره، والخلاف في ذلك موجود في المذهب.
 
وسبب اختلافهم: هل النكاح مصلحة من مصالح المنظور له، أم ليس بمصلحة وإنما طريقه الملاذّ؟
 
وعلى القول بأن النكاح واجب ينبغي ألّا يتوقف في ذلك.
 
وأما النساء اللاتي يُعتبر رضاهن في النكاح، فاتفقوا على اعتبار رضا الثيب البالغ[46]؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (والثيب تُعْرِبُ عن نفسها)[47]، إلا ما حُكي عن الحسن البصري.
 
واختلفوا في البكر البالغ، وفي الثيب الغير بالغ ما لم يكن ظهر منها الفساد.
 
فأما البكر البالغ فقال مالك[48] والشافعي[49] وابن أبي ليلى: للأب فقط أن يُجبرها على النكاح.
 
وقال أبو حنيفة[50] والثوري والأوزاعي وأبو ثور وجماعة: لا بُدَّ من اعتبار رضاها، ووافقهم مالك[51] في البِكر المُعَنِّسة على أحد القولين عنه.
 
وسبب اختلافهم: معارضة دليل الخطاب في هذا العموم، وذلك أن ما رُوي عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: (لا تُنكح اليتيمة إلا بإذنها)[52]، وقوله: (تُستأمر اليتيمة في نفسِها)، خرَّجه أبو داود[53].
 
والمفهوم منه بدليل الخطاب: أن ذات الأب بخلاف اليتيمة، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المشهور: (والبِكر تُستأمر)[54] يوجب بعمومه استئمار كُلِّ بِكر، والعموم أقوى من دليل الخطاب، مع أنه خرَّج مسلم في حديث ابن عباس زيادة، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: (والبِكر يَستأذنها أبوها)[55]، وهو نصٌّ في موضع الخلاف.
 
وأما الثيب الغير البالغ: فإن مالكاً[56] وأبا حنيفة[57] قالا: يجبرها الأب على النكاح.
 
وقال الشافعي[58]: لا يجبرها.
 
وقال المتأخرون: إن في المذهب فيها ثلاثة أقوال:
قول: إن الأب يجبرها ما لم تبلغ بعد الطلاق، وهو قول أشهب[59].
 
وقول: إنه يجبرها وإن بلغت، وهو قول سحنون[60].
 
وقول: إنه لا يجبرها وإن لم تبلغ، وهو قول أبي تمام، والذي حكيناه عن مالك[61] هو الذي حكاه أهل مسائل الخلاف، كابن القصة وغيره عنه.
 
وسبب اختلافهم: معارضة دليل الخطاب للعموم، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام: (تُستأمر اليتيمة في نفسها)[62]، و(لا تُنكح اليتيمة إلا بإذنها)[63] يفهم منه: أن ذات الأب لا تُستأمر إلا ما أجمع عليه الجمهور من استئمار الثيب البالغ[64].
 
وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (الثيب أحق بنفسها من وليها)[65] يتناول البالغ وغير البالغ، وكذلك قوله: (لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن)[66] يدل بعمومه على ما قاله الشافعي.
 
ولاختلافهم في هاتين المسألتين سبب آخر، وهو: استنباط القياس من موضع الإجماع، وذلك أنهم لما أجمعوا على أن الأب يُجبِر البكر غير البالغ[67]، وأنه لا يجبر الثيب البالغ[68] إلا خلافاً شاذاً فيهما جميعاً كما قلنا، اختلفوا في موجب الإجبار، هل هو البكارة أو الصغر؟
 
فمن قال: الصغر قال: لا تُجبر البكر البالغ.
 
ومن قال: البكارة، قال: تُجبر البكر البالغ ولا تُجبر الثيب الصغيرة.
 
ومن قال: كل واحد منها يوجب الإجبار إذا انفرد قال: يُجبر البكر البالغ، والثيب الغير البالغ.
 
والتعليل الأول: تعليل أبي حنيفة[69]، والثاني: تعليل الشافعي[70]، والثالث: تعليل مالك[71]، والأصول أكثر شهادة لتعليل أبي حنيفة.
 
واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الإجبار، وتوجب النطق بالرضا أو الرد: فذهب مالك[72] وأبو حنيفة[73] إلى أنها الثيوبة التي تكون بنكاح صحيح، أو شُبهة نكاح أو ملك، وأنها لا تكون بزنىً (ولا بغصب)[74].
 
وقال الشافعي[75]: كل ثيوبة ترفع الإجبار.
 
وسبب اختلافهم: هل يتعلَّق الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام: (الثيب أحقُّ بنفسها من وليِّها)[76] الثيوبة الشرعية أم الثيوبة اللغوية؟
 
واتَّفقوا على أن الأب يُجبِر ابنه الصغير على النكاح[77]، وكذلك ابنته الصغيرة البِكر، ولا يستأمرها[78]؛ لما ثبت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّج عائشة رضي الله عنها بنت ستٍّ - أو سبعٍ - وبَنَى بها بنت تسع بإنكاح أبي بكر أبيها رضي الله عنه[79] إلا ما رُوي من الخلاف عن ابن شبرمة.
 
واختلفوا من ذلك في مسألتين:
إحداهما: هل يُزوِّج الصغيرة غير الأب؟
والثانية: هل يُزوِّج الصغير غير الأب؟
 
فأما: هل يزوج الصغيرة غير الأب أم لا؟ فقال الشافعي[80]: يزوجها الجد أبو الأب والأب فقط.
 
وقال مالك[81]: لا يزوجها إلا الأب فقط، أو من جعل الأب له ذلك إذا عين الزوج إلا أن يخاف عليها الضيعة والفساد.
 
وقال أبو حنيفة[82]: يزوج الصغيرة كل من له عليها ولاية من أبٍ وقريبٍ وغير ذلك، ولها الخيار إذا بلغت.
 
وسبب اختلافهم: مُعارضة العموم للقياس، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام: (والبِكر تُستأذن، وإذنها صماتها)[83]، يقتضي العموم في كل بكر إلا ذات الأب التي خصصها الإجماع، إلا الخلاف الذي ذكرناه، وكون سائر الأولياء معلوماً منهم النظر والمصلحة لوليتهم يوجب أن يلحقوا بالأب في هذا المعنى، فمنهم من ألحق به جميع الأولياء، ومنهم من ألحق به الجد فقط؛ لأنه في معنى الأب إذا كان أباً أعلى، وهو الشافعي[84]، ومن قصر ذلك على الأب رأى من ما للأب في ذلك غير موجود لغيره، إما من قِبلَ أن الشرع خصَّه بذلك، وإما من قِبَل أن ما يوجد فيه من الرأفة والرحمة لا يوجد في غيره، وهو الذي ذهب إليه مالك[85] رضي الله عنه وما ذهب إليه أظهر - والله أعلم - إلا أن يكون هناك ضرورة.
 
وقد احتجَّت الحنفيةُ بجواز إنكاح الصغار غير الآباء بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 3] قال: واليتيم لا ينطلق إلى على غير البالغة.
 
والفريق الثاني قالوا: اسم اليتيم قد ينطلق على البالغة؛ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: (تُستأمر اليتيمة)[86]، والمُسْتَأمَرة: هي من أهل الإذن، وهي البالغة، فيكون لاختلافهم سبب آخر، وهو اشتراك اسم اليتيم، وقد احتج أيضاً مَن لم يجز إنكاح غير الأب لها بقوله عليه الصلاة والسلام: (تُستأمر اليتيمة في نفسها)[87].
 
قالوا: والصغيرة ليست من أهل الاستئمار باتفاق[88]، فوجب المنع، ولأولئك أن يقولوا: إن هذا حكم اليتيمة التي هي من أهل الاستئمار، وأما الصغيرة فمسكوت عنها.
 
وأما هل يُزوِّج الولي غير الأب الصغير؟ فإن مالكاً[89] أجازه للوصي، وأبا حنيفة[90] أجازه للأولياء، إلا أن أبا حنيفة[91] أوجب الخيار له إذا بلغ، ولم يوجب ذلك مالك[92].
 
وقال الشافعي[93]: ليس لغير الأب إنكاحه.
 
وسبب اختلافهم: قياس غير الأب في ذلك على الأب، فمَن رأى أن الاجتهاد الموجود فيه الذي جاز للأب به أن يُزوِّج الصغير من ولده لا يوجد في غير الأب لم يجز ذلك، ومن رأى أنه يوجد فيه أجاز ذلك، ومن فرق بين الصغير في ذلك والصغيرة فلأن الرجل يملك الطلاق إذا بلغ ولا تملكه المرأة، ولذلك جعل أبا حنيفة[94] لهما الخيار إذا بلغا»[95].
 
وقال في «الاختيارات»: «والجد كالأب في الإجبار وهو رواية عن الإمام أحمد»[96].
 
وليس للأب إجبار بنت التسع، بكراً كانت أو ثيباً، وهو رواية عن أحمد[97] اختارها أبو بكر، ورضا الثيب: الكلام، والبكر: الصمات.
 
قال أبو العباس - بعد ذكره لقول أبي حنيفة[98] ومالك[99] -: تزوج المثابة[100] بالزنى [بالجبر] كما تزوج البِكر: هذا قولٌ قويٌّ»[101].
وقال البخاري: «(باب تزويج الصغار من الكبار).
 
حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، عن يزيد، عن عراكٍ، عن عروة: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكرٍ، فقال أبو بكرٍ: إنما أنا أخوك، فقال: (أنت أخي في دِين الله وكتابه، وهي لي حلالٌ)[102]».
 
قال الحافظ: قوله: «(باب تزويج الصغار من الكبار)، أي: في السن.
 
وقال ابن بطَّال[103]: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاً[104] ولو كانت في المهد، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء، فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة؛ لأنه أمر مُجمَعٌ عليه، قال: ويؤخذ من الحديث: أن الأب يزوج البِكر الصغيرة بغير استئذانها.
 
قال الحافظ: كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره، وليس بواضح الدلالة، بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورد الأمر باستئذان البكر، وهو الظاهر، فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة»[105].
 
وقال البخاري أيضاً: «(باب إنكاح الرجل ولده الصغار؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: 4] فجعل عدتها ثلاثة أشهرٍ قبل البلوغ).
 
حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها تزوَّجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسعٍ، ومكثت عنده تسعاً [106]».
 
قال الحافظ: «قوله: (لقول الله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: 4] فجعل عِدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ)، أي: فدلَّ على أن نِكاحها قبل البلوغ جائزٌ، وهو استنباط حَسَنٌ، لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبِكر، ويُمكن أن يقال: الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دَلَّ عليه الدليل، وقد وَرَدَ حديث عائشة في تزويج أبي بَكَر لها وهي دون البلوغ، فبقي ما عداه على الأصل؛ ولهذا السِّرّ أورد حديث عائشة.
 
قال المُهلَّبُ: أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البِكر، ولو كانت يُوطأ مِثْلها[107]، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شُبرمة منعه في من لا تُوطأ.
 
وحكى ابن حزم[108] عن ابن شبرمة مطلقاً أن الأب لا يُزوِّج بنته البِكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه، ومقابله: تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته كبيرة كانت أو صغيرة، بِكراً أو ثيِّباً»[109].
 
وقال البخاري أيضاً: «(باب لا يُنكِحُ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها).
 
حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشامٌ، عن يحيى، عن أبي سلمة، أن أبا هريرة حدَّثهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البِكر حتى تستأذن)، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت)[110].
 
حدثنا عمرو بن الربيع بن طارقٍ حدثنا الليث، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرٍو - مولى عائشة - عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: يا رسول الله، إن البِكر تستحي، قال: (رضاها صمتها)[111]».
 
قال الحافظ: «قوله: (باب لا يُنكِح الأب وغيرها البِكر والثيب إلا برضاهما).
 
في هذه الترجمة أربع صور: تزويج الأب البِكر، وتزويج الأب الثِّيب، وتزويج غير الأب البِكر، وتزويج غير الأب الثيِّب، وإذا اعتبرت الكِبَر، والصغر زادت الصور.
 
فالثيب البالغ لا يزوّجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقاً[112]، إلا من شذَّ كما تقدم.
 
والبِكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقاً[113]، إلا مَن شذَّ.
 
والثيب غير البالغ اختلف فيها:
فقال مالك[114] وأبو حنيفة[115]: يُزوجها أبوها كما يزوج البِكر.
 
وقال الشافعي[116] وأبو يوسف ومحمد[117]: لا يُزوجها إذا زالت البَكارة بالوطء لا بغيره.
 
والعِلَّة عندهم: أن إزالة البَكارة تُزيل الحياء الذي في البِكر، والبِكر البالغ يُزوجها أبوها، وكذا غيره من الأولياء.
 
واختلف في استئمارها، والحديث دالٌّ على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت، وحكاه الترمذيُّ[118] عن أكثر أهل العلم، وسأذكر مزيد بحث فيه، وقد ألحق الشافعي الجدّ بالأب[119].
 
وقال أبو حنيفة[120] والأوزاعي في الثيب الصغيرة: يُزوّجها كل ولي، فإذا بلغت ثَبَتَ لها الخيار.
 
وقال أحمد[121]: إذا بلغت تسعاً جاز للأولياء غير الأب إنكاحها، وكأنه أقام المظنة مقام المئنة.
 
وعن مالك[122]: يلتحق بالأب في ذلك وصي الأب دون بقية الأولياء؛ لأنه أقامه مقام، ثم إن الترجمة معقودة لاشتراط رضا المزَوَّجة، بِكراً كانت أو ثيباً، صغيرة كانت أو كبيرة، وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث، لكن يُستثنى الصغيرة من حيث المعنى؛ لأنها لا عبارة لها.
 
قوله: (لا تنكح) بكسر الحاء للنهي، وبرفعها للخبر، وهو أبلغ في المنع.
 
وظاهر هذا الحديث أن الأيّم هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق لمقابلتها بالبكر، وهذا هو الأصل في الأيّم.
 
قوله: (حتى تستأمر)، أصل الاستئمار: طلب الأمر، فالمعنى: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، ويؤخذ من قوله: (تُستأمر) أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك، وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقِّها، بل فيه إشعار باشتراطه.
 
قوله: (ولا تُنكح البِكر حتى تُستأذن) كذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين الثيب والبِكر، فعبَّر بالاستئمار، وللبِكر بالاستئذان، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة، وجعل الأمر إلى المستأمرة؛ ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقاً، والبِكر بخلاف ذلك، والإذن دائرٌ بين القول والسكوت بخلاف الأمر، فإنه صريحٌ في القول، وإنما جعل السكوت إذناً في حقِّ البِكر؛ لأنها قد تستحي أن تفصح...
 
إلى أن قال: قال ابن المنذر: يُستحب إعلام البِكر أن سكوتها إذن، لكن لو قالت بعد العقد: ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور[123].
 
واختلفوا فيما إذا لم تتكلَّم، بل ظهرت منها قرينة السخط أو الرضا بالتبسم مثلاً أو البكاء:
فعند المالكية[124]: إن نفرت، أو بكت، أو قامت، أو ظهر، منها ما يدل على الكراهة لم تُزوج.
 
وعند الشافعية[125]: لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إن قرنت مع البكاء الصياح ونحوه، وفرق بعضهم بين الدمع، فإن كان حارّاً دل على المنع، وإن كان بارداً دل على الرضا...
 
إلى أن قال: واختلفوا في الأب يُزوِّج البِكر البالغ بغير إذنها:
فقال الأوزاعي والثوري والحنفية[126] ووافقهم أبو ثور: يشترط استئذانها، فلو عقد عليها بغير استئذانها لم يصح.
 
وقال الآخرون: يجوز للأب أن يُزوِّجها ولو كانت بالغاً بغير استئذان، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك[127] والليث والشافعي[128] وأحمد[129] وإسحاق.
 
ومن حجتهم: مفهوم حديث الباب؛ لأنه جعل الثيب أحقّ بنفسها من وليها، فدلَّ على أن ولي البِكر أحقّ بها منها.
 
واحتج بعضهم بحديث يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بُردة، عن أبي موسى مرفوعاً: (تُستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فهو إذنها)[130].
قال: فقيَّد ذلك باليتيمة؛ فيحمل المطلق عليه، وفيه نظرٌ؛ لحديث ابن عباس بلفظ: (يستأذنها أبوها)[131]، فنصَّ على ذِكر الأب.
 
وأجاب الشافعي[132] أن المؤامرة قد تكون عن استطابة النفس، ويؤيده حديث ابن عمر، رفعه: (وآمِروا النساء في بناتهنَّ) أخرجه أبو داود[133].
 
قال الشافعي[134]: لا خلاف أنه ليس للأم أمرٌ، لكنه على معنى استطابة النفس.
 
وقال البيهقي: زيادة ذِكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة.
 
قال الشافعي: زادها ابن عيينة في حديثه، وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار لا يستأمرونهنَّ[135].
 
قال البيهقيُّ: والمحفوظ في حديث ابن عباس: (البِكر تُستأمر)، ورواه صالح بن كيسان بلفظ: (واليتيمة تُستأمر)[136]، وكذلك رواه أبو بُردة، عن أبي موسى، ومحمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة[137]؛ فدلَّ على أن المراد بالبِكر: اليتيمة[138].
 
قال الحافظ: وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب، ولو قال قائل: بل المراد باليتيمة: البكر لم يدفع.
 
و(تُستأمر) بضم أوِّله، يدخل في الأب وغيره؛ فلا تعارض بين الروايات،،يبقى النظر في أنَّ الاستئمار؛ هل هو شرطٌ في صحة العقد أو مستحبٌّ على معنى استطابة النفس كما قال الشافعي؟[139] كلٌّ من الأمرين محتمل، وسيأتي مزيد بحث فيه في الباب الذي يليه، إن شاء الله تعالى...
 
إلى أن قال: واستدل به على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز النكاح، وإلى هذا أشار المصنف في الترجمة، وإن أعلنت بالرضا فيجوز بطريق الأولى.
 
وشذّ بعضُ أهل الظاهر[140]، فقال: لا يجوز أيضاً وقوفاً عند ظاهر قوله: (وإذنها أن تسكت»)[141].
 
وقال البخاري أيضاً: «(باب إذا زوّج الرجل ابنته وهي كارهةٌ، فنكاحه مردودٌ).
 
حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالكٌ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمعٍ ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خذام الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيبٌ، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردَّ نكاحها[142].
 
حدثنا إسحاق، أخبرنا يزيد، أخبرنا يحيى، أن القاسم بين محمد حدثه، أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلاً يُدعى خذاماً أنكح ابنةً له...
نحوه[143]».
 
قال الحافظ: «قوله: (باب إذا زوّج الرجُلُ ابنته وهي كارهة؛ فنكاحه مردودٌ).
هكذا أطلق؛ فشمل البِكر والثيِّب، لكن حديث الباب مُصرِّح فيه بالثيوبة؛ فكأنه أشار إلى ما وَرَدَ في بعض طُرقه كما سأبينه.
 
ورد النكاح إذا كانت ثيباً فزوجت بغير رضاها إجماع[144] إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت، كما تقدَّم، وعن النخعي: إن كانت في عياله جاز، وإلا ردّ.
 
واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها.
 
فقالت الحنفية[145]: إن أجازته جاز.
 
وعن المالكية[146]: إن أجازته عن قرب جاز، وإلا فلا، وردّه الباقون[147] مطلقاً.
 
قوله: (إن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك)، ووقع في رواية الثوري: قالت: أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر[148].
والأول أرجح...
إلى أن قال: نعم أخرج النسائي من طريق الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر: أن رجلاً زوَّج ابنته وهي بِكر من غير أمرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرَّق بينهما[149].
 
وهذا سند ظاهره الصحة، ولكن له عِلَّة، أخرجه النسائي من وجهٍ آخر عن الأوزاعي، فأدخل بينه وبين عطاء إبراهيم بن مُرَّة، وفيه مقال، وأرسله فلم يذكر في إسناده جابراً[150].
 
وأخرج النسائي أيضاً وابن ماجه من طريق جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن جارية بِكراً أتتِ النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها[151].
 
ورجاله ثقات، لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة: إنه خطأ، وأن الصواب إرساله[152].
 
وقد أخرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَدَّ نكاح بِكر وثيِّب، أنكحهما أبوهما وهما كارهتان[153].
 
قال الدارقطني: تفرَّد به عبد الملك الذماري[154] وفيه ضعف، والصواب: عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة مرسل.
 
وقال البيهقي: إن ثبت الحديث في البِكر حمل على أنها زوجت بغير كُفء، والله أعلم.
 
قال الحافظ: وهذا الجواب هو المعتمَد: فإنها واقعة عين، فلا يثبت الحكم فيها تعميماً، وأما الطعن في الحديث فلا معنى له؛ فإن طرقه يقوى بعضها ببعض»[155].



[1] الروض المربع ص381.


[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 119.


[3] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 20/ 129، وشرح منتهى الإرادات 5/ 124، وكشاف القناع 11/ 246 - 247.


[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 142.


[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 142.


[6] المقنع 3/ 14 - 17.


[7] الشرح الصغير 1/ 381، وحاشية الدسوقي 2/ 222.


[8] تحفة المحتاج 7/ 243، و نهاية المحتاج 6/ 228.


[9] شرح منتهى الإرادات 5/ 124، وكشاف القناع 11/ 246 - 247.


[10] الشرح الصغير 1/ 381، وحاشية ابن عابدين 3/ 62.


[11] فتح القدير 2/ 395، وحاشية ابن عابدين 3/ 62.


[12] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 119.


[13] الإجماع (350).
وفتح القدير 2/ 405، وحاشية ابن عابدين 3/ 70 - 71.
والشرح الصغير 1/ 381، وحاشية الدسوقي 2/ 222 - 223.
وتحفة المحتاج 7/ 243، ونهاية المحتاج 6/ 228.
وشرح منتهى الإرادات 5/ 124، وكشاف القناع 11/ 246.


[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 119.


[15] أي: الثيب الصغيرة.


[16] فتح القدير 2/ 405، وحاشية ابن عابدين 3/ 70 - 71.


[17] الشرح الصغير 1/ 381، وحاشية الدسوقي 2/ 223.


[18] تحفة المحتاج 7/ 245، ونهاية المحتاج 6/ 229.


[19] شرح منتهى الإرادات 5/ 124، وكشاف القناع 11/ 246 - 247.


[20] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 20/ 129.


[21] فتح القدير 2/ 402 - 403، وحاشية ابن عابدين 3/ 67 - 68.


[22] الشرح الصغير 1/ 381، وحاشية الدسوقي 2/ 223.


[23] تحفة المحتاج 7/ 245، ونهاية المحتاج 6/ 229 - 230.


[24] شرح منتهى الإرادات 5/ 127، وكشاف القناع 11/ 254 - 255.


[25] فتح القدير 2/ 401، وحاشية ابن عابدين 3/ 59.
والشرح الصغير 1/ 381 - 382، وحاشية الدسوقي 2/ 223 - 224.
وتحفة المحتاج 7/ 245، ونهاية المحتاج 6/ 229.
وشرح منتهى الإرادات 5/ 124، وكشاف القناع 11/ 246.


[26] يرى المالكية أن لوصي الأب أيضاً أن يجبر الصغيرة إذا أمره الأب بذلك، أو عين له الزوج، بشرط أن يبذل الزوج لها مهر المثل، وألّا يكون فاسقاً.
انظر: الشرح الصغير 1/ 382، وحاشية الدسوقي 2/ 224.


[27] شرح منتهى الإرادات 5/ 126، وكشاف القناع 11/ 247.


[28] تحفة المحتاج 7/ 245، ونهاية المحتاج 6/ 229.


[29] فتح القدير 2/ 405، وحاشية ابن عابدين 3/ 70 - 71.


[30] فتح القدير 2/ 407، وحاشية ابن عابدين 3/ 70 - 73.


[31] الإفصاح 3/ 114 - 118.


[32] فتح القدير 2/ 405، وحاشية ابن عابدين 3/ 70 - 71.
والشرح الصغير 1/ 382، وحاشية الدسوقي 2/ 224.
وتحفة المحتاج 7/ 243، ونهاية المحتاج 6/ 228.


[33] شرح منتهى الإرادات 5/ 126، وكشاف القناع 11/ 253.


[34] الإفصاح 2/ 117 (ط السعيدية).


[35] المهذب 2/ 48، ونهاية المحتاج 6/ 231.


[36] فتح القدير 2/ 398، وحاشية ابن عابدين 3/ 62 - 63.
والشرح الكبير 3/ 386، وحاشية الدسوقي 2/ 227.
وشرح منتهى الإرادات 5/ 127، وكشاف القناع 11/ 255.


[37] أخرجه مسلم (14121)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.


[38] فتح القدير 2/ 346، وحاشية ابن عابدين 3/ 17.
والشرح الصغير 1/ 380، وحاشية الدسوقي 2/ 220.
وتحفة المحتاج 7/ 220، ونهاية المحتاج 6/ 211.
وشرح منتهى الإرادات 5/ 118، وكشاف القناع 11/ 233.


[39] الشرح الصغير 1/ 380، وحاشية الدسوقي 2/ 221.


[40] فتح القدير 2/ 346 - 347، وحاشية ابن عابدين 3/ 17 - 19.


[41] تحفة المحتاج 7/ 220، ونهاية المحتاج 6/ 211.


[42] فتح القدير 2/ 405، وحاشية ابن عابدين 3/ 70 - 71.
والشرح الصغير 1/ 396 - 397، وحاشية الدسوقي 2/ 244 - 245.
وتحفة المحتاج 7/ 285، ونهاية المحتاج 6/ 236.
وشرح منتهى الإرادات 5/ 123، وكشاف القناع 11/ 249.


[43] الشرح الصغير 1/ 380، وحاشية الدسوقي 2/ 221.


[44] فتح القدير 2/ 491 وحاشية ابن عابدين 3/ 58 - 59.


[45] تحفة المحتاج 7/ 293 - 294، ونهاية المحتاج 6/ 268.


[46] الإجماع (349).
وفتح القدير 2/ 401، وحاشية ابن عابدين 3/ 59.
والشرح الصغير 1/ 382، وحاشية الدسوقي 2/ 224.
وتحفة المحتاج 7/ 245، ونهاية المحتاج 6/ 229.
وشرح منتهى الإرادات 5/ 124، وكشاف القناع 11/ 245 - 246.


[47] أخرجه ابن ماجه (1872)، وأحمد 4/ 192، من طريق الليث بن سعد، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه.
قال البوصيري في الزوائد 2/ 101 (476): هذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع؛ عدي لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة، يدخل بينهما العرس بين عميرة؛ قاله أبو حاتم وغيره...
وله شاهد من حديث ابن عباس وأبي هريرة في صحيح مسلم،1419و 1421] وغيره.
وانظر: إرواء الغليل 6/ 230 (1831).


[48] الشرح الصغير 1/ 381 - 382، وحاشية الدسوقي 2/ 222.


[49] تحفة المحتاج 7/ 243، ونهاية المحتاج 6/ 228.


[50] فتح القدير 2/ 395، وحاشية ابن عابدين 3/ 62.


[51] الشرح الصغير 1/ 381، وحاشية الدسوقي 2/ 222.


[52] أخرجه الدارقطني 3/ 299 - 230، والحاكم 2/ 167، والبيهقي 7/ 121، من طريق محمد بن إسحاق حدثني عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، به.
قال الألباني في الإرواء 6/ 233: هذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، غير أنه إنما أخرج لابن إسحاق استشهاداً لا احتجاجاً؛ لكن تابعه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين به مختصراً، أخرجه الحاكم 2/ 167، وعنه البيهقي 7/ 121، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده، فإن البخاري لم يخرج لعُمرَ بن حسين شيئاً.


[53] (2093).
وأخرجه أيضاً الترمذي (1109)، والنسائي 6/ 87، وأحمد 2/ 259، عن محمد بن عمرو، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال الترمذي: حديث حسن.
وله شاهد من حديث أبي موسى رضي الله عنه، أخرجه أحمد 4/ 394و 408و 411، وابن حبان 9/ 396 - 397 (4085)، من طريق أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تُكره».
قال الألباني في الإرواء 6/ 232: إسناده صحيح.


[54] مسلم (1421).


[55] مسلم (1421).


[56] الشرح الصغير 1/ 381، وحاشية الدسوقي 2/ 223.


[57] فتح القدير 2/ 405، وحاشية ابن عابدين 3/ 70.


[58] تحفة المحتاج 7/ 245، ونهاية المحتاج 6/ 229.


[59] الشرح الصغير 1/ 381، وحاشية الدسوقي 2/ 223.


[60] الشرح الصغير 1/ 381، وحاشية الدسوقي 2/ 223.


[61] الشرح الصغير 1/ 381، وحاشية الدسوقي 2/ 223.


[62] تقدم تخريجه 6/ 258.


[63] تقدم تخريجه 6/ 258.


[64] فتح القدير 2/ 401، وحاشية ابن عابدين 3/ 62.
والشرح الصغير 1/ 382، وحاشية الدسوقي 2/ 224.
وتحفة المحتاج 7/ 245، ونهاية المحتاج 6/ 229.
وشرح منتهى الإرادات 5/ 124، وكشاف القناع 11/ 245 - 246.


[65] مسلم (1421)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.


[66] البخاري (5136)، ومسلم (1419)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.


[67] الإجماع (350).
وفتح القدير 2/ 405، وحاشية ابن عابدين 3/ 70.
والشرح الصغير 1/ 381، وحاشية الدسوقي 2/ 222.
وتحفة المحتاج 7/ 243، ونهاية المحتاج 6/ 228.
وشرح منتهى الإرادات 5/ 124، وكشاف القناع 11/ 246.


[68] فتح القدير 2/ 401، وحاشية ابن عابدين 3/ 62، ونهاية المحتاج 6/ 229.
وشرح منتهى الإرادات 5/ 124، وكشاف القناع 11/ 245 - 246.


[69] فتح القدير 2/ 395، وحاشية ابن عابدين 3/ 70.


[70] تحفة المحتاج 7/ 244 - 245، ونهاية المحتاج 6/ 228 - 229.


[71] الشرح الصغير 1/ 381، وحاشية الدسوقي 2/ 222 - 223.


[72] الشرح الصغير 1/ 381، وحاشية الدسوقي 2/ 223.


[73] فتح القدير 2/ 402 - 403، وحاشية ابن عابدين 3/ 67 - 68.


[74] في حاشية الأصل: «لعله: ولا بإصبع».


[75] تحفة المحتاج 7/ 245، ونهاية المحتاج 6/ 229 - 230.


[76] مسلم (1421)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.


[77] الإجماع (351).
وفتح القدير 2/ 405، وحاشية ابن عابدين 3/ 70.
والشرح الصغير 1/ 396 - 397، ونهاية المحتاج 6/ 263.
وشرح منتهى الإرادات 5/ 125، وكشاف القناع 11/ 245.


[78] الإجماع (350).
وفتح القدير 2/ 405، وحاشية ابن عابدين 3/ 70.
والشرح الصغير 1/ 381، وحاشية الدسوقي 2/ 222.
وتحفة المحتاج 7/ 243، ونهاية المحتاج.
وشرح منتهى الإرادات 5/ 124، وكشاف القناع 11/ 246.


[79] البخاري (3894)، ومسلم (1422).


[80] تحفة المحتاج 7/ 245، ونهاية المحتاج 6/ 299.


[81] الشرح الصغير 1/ 382، وحاشية الدسوقي 2/ 224.


[82] فتح القدير 2/ 405 - 407، وحاشية ابن عابدين 3/ 70و 81.


[83] مسلم (1421)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.


[84] تحفة المحتاج 7/ 245، ونهاية المحتاج 6/ 229.


[85] الشرح الصغير 1/ 382، وحاشية الدسوقي 2/ 224.


[86] تقدم تخريجه 6/ 258.


[87] تقدم تخريجه 6/ 258.


[88] فتح القدير 2/ 405، وحاشية ابن عابدين 3/ 70.
والشرح الصغير 1/ 381، وحاشية الدسوقي 2/ 221.
وتحفة المحتاج 7/ 243، ونهاية المحتاج 6/ 228.
وشرح منتهى الإرادات 5/ 124، وكشاف القناع 11/ 246.


[89] الشرح الصغير 2/ 1/ 396 - 397، وحاشية الدسوقي 2/ 244 - 245.


[90] فتح القدير 2/ 405، وحاشية ابن عابدين 3/ 70.


[91] فتح القدير 2/ 407 وحاشية ابن عابدين 3/ 72 - 73.


[92] الشرح الصغير 1/ 396 - 397، وحاشية الدسوقي 2/ 244 - 245.


[93] تحفة المحتاج 7/ 285 - 286، ونهاية المحتاج 6/ 263.


[94] فتح القدير 2/ 407 وحاشية ابن عابدين 3/ 72 - 73.


[95] بداية المجتهد 2/ 4 - 8.


[96] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 124.


[97] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 120.


[98] فتح القدير 2/ 402، وحاشية ابن عابدين 3/ 67 - 68.


[99] الشرح الصغير 1/ 381، وحاشية الدسوقي 2/ 223.


[100] كذا في الأصل والاختيارات، وعلَّق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الحاشية: «لعله: الثيِّب».


[101] الاختيارات الفقهية ص204.


[102] البخاري (5081).


[103] شرح صحيح البخاري 7/ 172.


[104] الإجماع (350).
وفتح القدير 2/ 405، وحاشية ابن عابدين 3/ 70.
والشرح الصغير 1/ 381، وحاشية الدسوقي 2/ 222.
وتحفة المحتاج 7/ 243، ونهاية المحتاج 6/ 228.
وشرح منتهى الإرادات 5/ 124، وكشاف القناع 11/ 246.


[105] فتح الباري 9/ 123 - 124.


[106] البخاري (5133).


[107] الإجماع (350).
وفتح القدير 2/ 405، وحاشية ابن عابدين 3/ 70.
والشرح الصغير 1/ 381، وحاشية الدسوقي 2/ 222.
وتحفة المحتاج 7/ 243، ونهاية المحتاج 6/ 228.
وشرح منتهى الإرادات 5/ 124، وكشاف القناع 11/ 246.


[108] المحلى 9/ 459.


[109] فتح الباري 9/ 190.


[110] البخاري (5136).


[111] البخاري (5137).


[112] الإجماع (349).
وفتح القدير 2/ 401، وحاشية ابن عابدين 3/ 59.
والشرح الصغير 1/ 382، وحاشية الدسوقي 2/ 224.
وتحفة المحتاج 7/ 245، ونهاية المحتاج 6/ 229.
وشرح منتهى الإرادات 5/ 124، وكشاف القناع 11/ 245 - 246.


[113] الإجماع (350).
وفتح القدير 2/ 405، وحاشية ابن عابدين 3/ 70.
والشرح الصغير 1/ 381، وحاشية الدسوقي 2/ 222.
وتحفة المحتاج 7/ 243 ونهاية المحتاج 6/ 228.
وشرح منتهى الإرادات 5/ 124، وكشاف القناع 11/ 246.


[114] الشرح الصغير 1/ 381، وحاشية الدسوقي 2/ 223.


[115] فتح القدير 2/ 405، وحاشية ابن عابدين 3/ 70.


[116] تحفة المحتاج 7/ 245 - 246، ونهاية المحتاج 6/ 229 - 230.


[117] فتح القدير 2/ 402 - 403.


[118] (1107).


[119] تحفة المحتاج 7/ 245، ونهاية المحتاج 6/ 229.


[120] فتح القدير 2/ 405، وحاشية ابن عابدين 3/ 70 - 71.


[121] شرح منتهى الإرادات 5/ 126، وكشاف القناع 11/ 253.


[122] الشرح الصغير 1/ 382، وحاشية الدسوقي 2/ 223 - 224.


[123] فتح القدير 2/ 398، وحاشية ابن عابدين 3/ 63.
والشرح الصغير 1/ 382، وحاشية الدسوقي 2/ 227.
وتحفة المحتاج 7/ 247، ونهاية المحتاج 6/ 231.


[124] الشرح الصغير 1/ 386، وحاشية الدسوقي 2/ 227.


[125] تحفة المحتاج 7/ 247، ونهاية المحتاج 6/ 231.


[126] فتح القدير 2/ 395، وحاشية ابن عابدين 3/ 62.


[127] الشرح الصغير 1/ 381، وحاشية الدسوقي 2/ 222.


[128] تحفة المحتاج 7/ 243، ونهاية المحتاج 6/ 228.


[129] شرح منتهى الإرادات 5/ 124، وكشاف القناع 11/ 246 - 247.


[130] تقدم تخريجه 6/ 258.


[131] مسلم (1421).


[132] الأم 5/ 165.


[133] (2095).
وأخرجه أيضاً أحمد 2/ 34، من طريق سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، أخبرني الثقة، أو من لا أتهم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به.
قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» 7/ 116: رواه الثقة عن ابن عمر، وليس ذلك بحجة عند أهل الحديث حتى يسمى الثقة.
قال الألباني في السلسلة الضعيفة 3/ 677: هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الثقة، فإن مثل هذا التوثيق لشخص مجهول العين عند غير الموثق غير مقبول كما هو مقرر في الأصول.
وانظر: ضعيف أبي داود 2/ 207.


[134] الأم 8/ 180.


[135] انظر: نيل الأوطار 6/ 147.


[136] أخرجه أبو داود (2100)، والنسائي 6/ 85، وأحمد 1/ 334، من طريق صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها.
قال ابن دقيق العيد في الاقتراح 1/ 50: هو على شرط الشيخين.
وانظر: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 2/ 366.


[137] تقدم تخريجه 6/ 258.


[138] سنن البيهقي 7/ 116.


[139] الأم 5/ 165.


[140] انظر: المحلى 9/ 471.


[141] فتح الباري 9/ 191 - 194.


[142] البخاري (5138).


[143] البخاري (5139).


[144] فتح القدير 2/ 401، وحاشية ابن عابدين 3/ 70.
والشرح الصغير 1/ 382، وحاشية الدسوقي 2/ 224.
وتحفة المحتاج 7/ 245، ونهاية المحتاج 6/ 229.
وشرح منتهى الإرادات 5/ 124، وكشاف القناع 11/ 246.


[145] فتح القدير 2/ 428.


[146] الشرح الصغير 1/ 386، وحاشية الدسوقي 2/ 228.


[147] تحفة المحتاج 7/ 245، ونهاية المحتاج 6/ 229.
وشرح منتهى الإرادات 5/ 123، وكشاف القناع 11/ 245.


[148] أخرجه النسائي في «الكبرى» 3/ 282 (5382)، والطبراني 24/ 251 (641)، من حديث خنساء بنت خِذَام رضي الله عنها.
قال ابن حجر في «الفتح» 9/ 195: هي رواية شاذة.


[149] «السنن الكبرى» 3/ 283 (5384).


[150] النسائي في «الكبرى» 3/ 283 (5385).


[151] النسائي في «الكبرى» 3/ 284 (5387)، وابن ماجه (1875).


[152] علل الحديث لابن أبي حاتم 1/ 417 (1255).


[153] الطبراني 11/ 355 (12001)، والدارقطني 3/ 234.


[154] في الأصل «الدناري»، وفي الفتح: «الدماري»، والصواب ما أُثبت، كما في تهذيب الكمال 18/ 335 - 337.


[155] فتح الباري 9/ 194 - 196.

شارك الخبر

مشكاة أسفل ٢