عنوان الفتوى : صور بيع الذهب عن طريق المواعدة وحكم كل منها
ما حكم شراء سبيكة ذهب عند طريق دفع جزء من ثمنها الحالي عند الحجز، وعندما يجهز المصنع سبيكة الذهب، وأذهب للاستلام أدفع الباقي من المبلغ، حسب سعر الذهب وقت الاستلام، حيث يتم حساب سعر السبيكة وقت الاستلام، وخصم المبلغ المحجوز، ودفع الباقي، واستلام سبيكة الذهب، مع العلم أنه غالبا لا تتوفر سبيكة الذهب في منطقتي إلا من خلال الحجز؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء الذهب بهذه الطريقة؛ لكونها مضافة للمستقبل، ولا يحصل فيها شرط قبض البدلين في مجلس العقد، وهو شرط متفق عليه بين الفقهاء في الجملة، وراجع في ذلك الفتويين: 13223، 3079.
وجاء في معيار -الذهب وضوابط التعامل به- من المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية: لا يجوز أن يكون عقد بيع الذهب معلَّقا على تحقق أمر، ولا مضافا إلى المستقبل، كما لا يصح في بيع الذهب خيار الشرط. اهـ.
ولكن يمكن تصحيح مثل هذه المعاملة بجعلها على سبيل المواعدة غير الملزمة للطرفين، ويكون المبلغ المدفوع مقدما بمثابة الوديعة عند البائع، أو هامش الجدية، على أن يعقد البيع وقت الاستلام بسعر يومه، كما جاء في المعيار السابق من المعايير الشرعية: يجوز لمستورد ذهب أن يودع لدى المورد أموالا، على أنه متى ما أتم المورد تجهيز كمية محددة من الذهب، فيتم حينئذ إجراء العقد على بيعها بالثمن الذي يتفقان عليه يوم العقد، على أن يتم إقباض الذهب، واستقطاع الثمن من المال المودع لدى المورد في يوم العقد نفسه....... اهـ.
وجاء في هذا المعيار في مسألة الوعد والمواعدة في الذهب:
ـ يجوز الوعد الملزم من طرف واحد في بيع الذهب، وتحرم المواعدة إن كانت ملزمة للطرفين.
ـ لا مانع من تعليق تنفيذ الوعد الملزم من طرف واحد على مؤشر محدد.
ـ يجوز دفع هامش جدية عند الوعد بشراء الذهب.... اهـ.
والله أعلم.