عنوان الفتوى : ما يشترط في تداوي المرأة عند طبيب النساء
السؤال
توجد مشكلة كبيرة بيني وبين زوجتي فهي تريد الذهاب إلى طبيب أمراض نساء لمتابعة الحمل بحجة أن الطبيبات لسن أكفاء في هذا المجال، وتخاف على نفسها من حدوث أي مشكلة لأن ابنة خالتها تعرضت لمشكلة في الرحم بسبب طبيبة. وقد حاولت معها العديد من المرات وإقناعها بالذهاب لأكثر من طبيبة، ولكنها ترفض، وتصر على عدم الذهاب، وسوف تسوء نفسيتها إذا ذهبت إلى أي طبيبة. وأنا رجل أحاول أن أتقي الله قدر المستطاع، وأعرف أنه طالما لا توجد مشكلة كبيرة تهدد حياتها، فالأولى الذهاب إلى طبيبة، ولكنني فشلت في إقناعها. فهل أوافق على ذهابها إلى طبيب، وأكون معها لعدم الخلوة، والتأكد من كشف الأماكن فقط التي تحتاج إلى الكشف؟ أم هناك طريقة أخرى أحاول أن أقنعها بها إذا لم تكن أسبابها للذهاب إلى طبيب غير منطقية من ناحية الشرع.
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن بينا أنه لا يجوز للمرأة التداوي عند الطبيب مع إمكانية تداويها عند طبيبة، ما لم تكن هنالك ضرورة أو حاجة شديدة، فيمكنك مطالعة الفتوى: 111763.
ويتأكد المنع في تداوي المرأة عند طبيب النساء والتوليد لما يقتضيه من الاطلاع على العورة المغلظة، قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: ويشترط في النظر إلى السوءات لقبحها من شدة الحاجة، ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات. وكذلك يشترط في النظر إلى سوأة النساء من الضرورة والحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سوأة الرجال، لما في النظر إلى سوءاتهن من خوف الافتتان، وكذلك ليس النظر إلى ما قارب الركبتين من الفخذين كالنظر إلى الإليتين. اهـ.
وحدوث الخطأ من الطبيبة مرة أو مرتين لا يعني أنها ليست ذات مهارة في الطب، فإن مثل هذا قد يحدث من الطبيب أيضا، ولإقناع زوجتك يمكن أن يضرب لها أمثلة من الواقع، لدفع ما قد يكون انتابها من خوف أوهام. وإن كانت هذه الطبيبة معروفة بضعف المهارة وقلة الخبرة، ولم يوجد إلا الطبيب الماهر، فلا حرج في مراجعتها له مع مراعاة الضوابط الشرعية من عدم الخلوة، أو كشف ما لا تقتضي الضرورة أو الحاجة كشفه. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى: 106218.
والله أعلم.