عنوان الفتوى : حكم إقناع الطبيب للمرضى بإجراء فحوصات إضافية لا يحتاجونها
أنا طبيب في مرحلة الاختصاص، أعمل ضمن عيادة للأمراض الجلدية في أوروبا. رب العمل يطلب منا أن نقوم بفحوصات إضافية، وإقناع المرضى بأنها ضرورية وذلك لتحصيل قيمتها من التأمين، وأحيانا يجب على المريض دفع قيمتها.
هذه الفحوصات تكون في بعض الأحيان ليست ضرورية من الناحية الطبية، وإنما لكسب قيمتها فقط. علماً أن راتبي ثابت، ولا أحصل على أجر من هذه الفحوصات.
هل علي إثم في عملي هذا، وإقناعي للمرضى بدفع هذه الفحوصات؟
جزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت تلك الفحوصات غير ضرورية من الناحية الطبية ولا يحتاجها المريض؛ فلا يجوز للطبيب إلزامه بها، أو إقناعه بضرورتها من أجل كسب قيمتها.
وأمر رب العمل بذلك لا اعتبار له، وطاعته في ذلك من التعاون على الإثم المحرم، وأكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
وكونك لا تستفيد من تلك الفحوص؛ فهذا لا يسوغ لك الكذب على المرضى وغشهم بإلزامهم بتلك الفحوص، وهم ليسوا بحاجة إليها.
والله أعلم.