عنوان الفتوى : أحكام تداوي المرأة المسنة عند طبيب
أمي امرأة مُسِنَّة، ويشرف على حالتها الصحية طبيب، وهو يأتي إلى المنزل بشكل مستمر، ويأكل مع العائلة وكأنه فرد منها. مع العلم أنه لا يأخذ نقودا مقابل العلاج.
ما حكم الشرع في هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله -تعالى- أن يشفي أمكِ شفاء تاما لا يغادر سقما، وأن يعافيها من كل بلاء.
والأصل أنه لا يحل للمرأة التداوي عند طبيب إلا إذا لم تجد طبيبة تحسن التطبيب. فإن وجدت هذه الطبيبة لم يجز للمرأة التداوي عند طبيب.
وإن لم توجد طبيبة تفي بالغرض جاز لها التداوي عنده. ولا يجوز أن يرى أو يمس من جسدها إلا ما تدعو الحاجة إليه، على أن يكون ذلك بوجود زوج أو محرم.
قال الشربيني في مغني المحتاج: اعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما. وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لفصد وحجامة، وعلاج ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك. لأن في التحريم حينئذ حرجا، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج، أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح ....
ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه. انتهى.
والواجب مراعاة هذه الضوابط الشرعية ولو كانت المرأة كبيرة السن.
نقل النووي في شرحه على صحيح مسلم عن القاضي عياض أنه قال: المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة... انتهى.
وأما أكل الطبيب مع العائلة فيجوز إن اجتنب ما يؤدي للفتنة من الاختلاط المحرم، أو ظهور النساء أمام الأجنبي بغير حجاب، والخضوع في القول ونحو ذلك.
وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى: 334072.
والله أعلم.