عنوان الفتوى : ضوابط اجتماع الرجال بالنساء وتناول المرأة الطعام مع غير ذي محرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم جلوس الفتاة مع أمها، وأخيها البالغ 12 عاما، ونصف العام، في منزل الخالة، مع زوجها وابنتها، وابنها، مع أنني غير منتقبة؟ وما حكم الأكل والجلوس معهم، مع الاستغفار كل ليلة، وبعد كل صلاة؟ وما حكم الضحك مما يقولون من غيبة، إذا غلب الضحك علي، مع نهي النساء دون الرجال؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأصل أن تكون مجالس العائلة، خالية من الاختلاط بين غير المحارم.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: لا ينبغي للمرأة أن تختلط بالرجال ولو كانوا من أقاربها؛ لأن ذلك سبب للفتنة، وما أحسن أن يكون للرجال مجلس خاص، وللنساء مجلس خاص بالعوائل، حتى يكون الرجال على حدة، والنساء على حدة، وتبعد الفتنة التي تخشى من الاختلاط. فتاوى نور على الدرب للعثيمين.
لكن إذا حصل اجتماع ليس فيه ريبة، وروعيت فيه ضوابط الشرع كاجتناب الخلوة، ومحافظة النساء على الحجاب، والبعد عن الخضوع بالقول، فلا حرج في ذلك -إن شاء الله- وقد قال بعض أهل العلم بجواز أكل المرأة مع غيرها، بوجود رجل أجنبي، إذا أمنت الفتنة.

جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: في الموطأ: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم، أو مع غلامها؟ قال مالك: لا بأس بذلك، على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها، ومع غيره ممن يؤاكله. اهـ.

وفي المنتقى شرح الموطأ: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الْأَبْهَرِيُّ: إنَّمَا قَالَ مَالِكٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَنْ تَأْكُلَ الْمَرْأَةُ مَعَ مَنْ تَأْمَنُ الْفِتْنَةَ فِي الْأَكْلِ مَعَهَ. اهـ.

 وراجعي الفتويين: 29990، 10463
وإذا جلست في مجلس فيه غيبة محرمة، فالواجب عليك أن تنكري عليهم، وإلا تركت مجلسهم.

قال النووي -رحمه الله-: باب تحريم سماع الغيبة، وأمر من سمع غيبةً مُحرَّمةً بِرَدِّها، والإنكارِ عَلَى قائلها، فإنْ عجز، أَوْ لَمْ يقبل منه، فارق ذلك المجلس إن أمكنه. رياض الصالحين.

والأصل أن تنكري الغيبة المحرمة على النساء والرجال، إلا إذا خشيت فتنة من الإنكار على الرجال، وراجعي الفتوى رقم: 132576

وقد سبق الكلام على الضحك، في الفتوى رقم: 334003

والله أعلم.