عنوان الفتوى : حكم ضحك المرأة أمام الرجال الأجانب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الضحك أمام الأجانب، مع أنني غير منتقبة لأسباب منها الدراسة واعتراض الوالدين، ولا أستطيع أن أقوم بالنقاب دون استشارة الوالد، والذي يهددنني في بعض المرات بأنني سأنزع هذا الحجاب الذي ألبسه، وهو مع كشف الوجه والكفين فقط؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فضحك المرأة أمام الرجال الأجانب إذا كان على وجه يثير الشهوة أو يؤدي إلى فتنة، فهو غير جائز، فقد نهى الله النساء عن كلّ فعل وقول يلفت انتباه الرجال الأجانب ويثير غرائزهم، قال تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ {النور : 31}.

قال الطاهر بن عاشور رحمه الله:.. وهذا يقتضي النهي عن كل ما من شأنه أن يُذَكِّرَ الرجل بلهو النساء ويثير منه إليهن من كل ما يُرى أو يسمع من زينة أو حركة.. اهـ

واعلمي أنّ الراجح عندنا وجوب ستر المرأة بدنها كله عن الأجانب، فلا يجوز لها طاعة والديها في كشف وجهها أمام الأجانب، إلا إذا خشيت ضرراً أو مشقة كبيرة، فتعذر حينئذ. وراجعي الفتوى رقم: 157683.

والله أعلم.