عنوان الفتوى : هل تصحّ وصية المتوفاة بالذهب لبناتها؟ وهل لابن الابن مثل ميراث أبيه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

توفيت أمّي، وقد أوصت أن يعطى ذهبها للبنات، وهي لديها ثلاث بنات، وابنان على قيد الحياة، وابن أخ متوفى قبل وفاة الأم.
وقد تم عمل إعلان الوراثة، وورث ابن الأخ مثل نصيب أعمامه، وهي أوصت لنا البنات، ولأخ واحد من الإخوة. والثاني، وابن الأخ لم يعلما عنها شيئًا.
وهذه الوصية لا تتجاوز بأي حال من الأحوال ثلث الميراث، فهل تنفذ الوصية، ويوزع الذهب على البنات فقط، أم يوزع بالشرع على الجميع؟
وإذا وزع بالشرع، فهل من حقّنا أن نأخذ نصيب ابن الأخ من الذهب، ونعطيه ما يعادله من المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فوصية الأمّ بالذهب لبناتها، تعتبر وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا، ولا تمضي -ولو كان الذهب أقل من الثلث- إلا برضا بقية الورثة.

فالواجب عليكم إعلام بقية الورثة بالأمر.

ومن كان منهم بالغًا رشيدًا، وأراد أن يتنازل عن نصيبه من الذهب للبنات، فله ذلك، ومن أراد أن يأخذ نصيبه، فله ذلك.

وابن الابن، لا يرث مع وجود الابن، فلا نصيب له، لا في الذهب، ولا في شيء من الميراث، إلا إذا أوصت له جدّته بوصية لا تزيد على الثلث.

فإن لم توصِ له، فلا شيء له؛ لأنه محجوب بالابن الأعلى منه، جاء في (الإقناع في مسائل الإجماع) لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا، منع ابن الابن، وبنات الابن... اهــ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ. اهــ.

ولا عبرة بما يسمى بقانون الوصية الواجبة، الذي يورث ابن الابن مع وجود الابن؛ فإنه قانون باطل، وانظري الفتوى: 121878، والفتوى: 170967، وكلتاهما عن الوصية للوارث.

وانظري أيضًا الفتوى: 169383، والفتوى: 132800, والفتوى: 22734، وكلها في رد قانون الوصية الواجبة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفرق بين الهبة والوصية
ليس للأولاد رفض وصية أبيهم بالوقف بما لا يزيد عن ثلث تركته
حكم كتابة وصية للدعاء بعد الوفاة في يوم معين
توفيت عن ثلاثة أبناء، وخمس بنات، وأوصت بالمال كله لحفيدها
أوصت بكل مالها لابن وبنت أخيها مع وجود ورثة
وصية الأب ابنه بتطليق زوجته غير واجبة التنفيذ
من أحكام الوصية
وصية الأب بتفضيل بعض أولاده مقابل عملهم في خدمة الأرض وعدم تعلمهم
الوصية للحفيد مع وجود أبيه
أوصى بأملاكه قبل موته لولده البار به ومنع الباقي لعقوقهم
حكم من ماتت جدتها قبل أن تجيز وصية أمها لها
أوصى صديقه أن يحرم الورثة ويأخذ نصف ماله ويعطي دار المسنين النصف الآخر
وصية المرأة لزوجها بالشقة التي سجلها باسمها لحرمان أخيها من الإرث
الوصية واجبة على من عليه حق يلزمه أداؤه
وصية الأب بتفضيل بعض أولاده مقابل عملهم في خدمة الأرض وعدم تعلمهم
الوصية للحفيد مع وجود أبيه
أوصى بأملاكه قبل موته لولده البار به ومنع الباقي لعقوقهم
حكم من ماتت جدتها قبل أن تجيز وصية أمها لها
أوصى صديقه أن يحرم الورثة ويأخذ نصف ماله ويعطي دار المسنين النصف الآخر
وصية المرأة لزوجها بالشقة التي سجلها باسمها لحرمان أخيها من الإرث
الوصية واجبة على من عليه حق يلزمه أداؤه