عنوان الفتوى : الوصية للحفيد مع وجود أبيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

نعلم أن الحفيد لا يرث من جدّه في وجود أبيه الوارث، فهل تجوز له الوصية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:               

 فإن الوصية للحفيد مع وجود أبيه نافذة, لكنها في حدود ثلث المال, فلا يمضي ما زاد على الثلث، إلا برضى جميع الورثة، كما سبق في الفتوى: 181151. وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 22734.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
وصية الأب بتفضيل بعض أولاده مقابل عملهم في خدمة الأرض وعدم تعلمهم
هل تصحّ وصية المتوفاة بالذهب لبناتها؟ وهل لابن الابن مثل ميراث أبيه؟
أوصى بأملاكه قبل موته لولده البار به ومنع الباقي لعقوقهم
حكم من ماتت جدتها قبل أن تجيز وصية أمها لها
أوصى صديقه أن يحرم الورثة ويأخذ نصف ماله ويعطي دار المسنين النصف الآخر
وصية المرأة لزوجها بالشقة التي سجلها باسمها لحرمان أخيها من الإرث
الوصية واجبة على من عليه حق يلزمه أداؤه
وصية الأب بتفضيل بعض أولاده مقابل عملهم في خدمة الأرض وعدم تعلمهم
هل تصحّ وصية المتوفاة بالذهب لبناتها؟ وهل لابن الابن مثل ميراث أبيه؟
أوصى بأملاكه قبل موته لولده البار به ومنع الباقي لعقوقهم
حكم من ماتت جدتها قبل أن تجيز وصية أمها لها
أوصى صديقه أن يحرم الورثة ويأخذ نصف ماله ويعطي دار المسنين النصف الآخر
وصية المرأة لزوجها بالشقة التي سجلها باسمها لحرمان أخيها من الإرث
الوصية واجبة على من عليه حق يلزمه أداؤه