عنوان الفتوى : مشروعية الوصية للحفيد إن لم يكن من الوارثين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي قبول ميراث من جدي رحمه الله الذي ذكرني في وصيته مع أولاده ومن بينهم والدي؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                    

 فالإجابة على سؤالك تقتضي التنبيه على ما يلي:

1ـ إذا كان جدك قد توفي وترك أباك أو بعض أعمامك، فأنت لست وارثا، وبالتالي فما يصلك من جدك ليس بميراث بل هو وصية لغير وارث، وهي مباحة لك إذا كانت فى حدود ثلث ماله، وما زاد على الثلث فلا يباح لك إلا إذا أمضاه الورثة وكانوا بالغين رشداء، وراجع الفتوى رقم: 172937. وإذا لم يجز الوصية بعض الورثة أو كان فيهم قصر فإنما يمضي منها ما كان من حصة من أمضاها من الراشدين.

2ـ إذا كان جدك قد أوصى لأولاده بمن فيهم أبوك - كما قد يفهم من سياق كلامك - فإن هذه الوصية تعتبر وصية لوارث فهي باطلة إلا إذا أجازها الورثة على التفصيل السابق. وراجع الفتوى رقم : 180327

 ثم إننا ننبه السائل إلى أن الوصايا والتركات أمرهما خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيها ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم