عنوان الفتوى : أبوها يمنعها من لبس النقاب فهل تطيعه أم تعصيه
أنا بنت وعمري 17 سنة، أريد أن أرتدي الستار (النقاب) و لكن أبي يرفض وبشدة، و قال إني مازلت صغيرة و أني مادمت أعيش معه لن أرتديه، و قال عند ما تتزوجين ارتديه فلا دخل لي. فما يكون موقفي الآن هل أرتدي النقاب وهو غاضب عني أم رضا الوالدين في هذه الحالة أولى، مع العلم أني مخطوبة ومنعني كذلك من الزواج المبكر و أنا غايتي من الزواج رضا الله لأني أعرف أن زوجي لن يمنعني وهو مؤيد للنقاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطاعة الوالدين مقيدة بالمعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والنقاب واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا يجوز طاعة الوالدين في خلعه إلا في حال الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلتها، وعلى ذلك فإن ترتب على ارتداء النقاب أذى أو ضرر حقيقي بالأخت السائلة من والدها فلا حرج عليها في الترخص بالعمل بالقول المرجوح من قولي أهل العلم ؛ دفعا للضرر ومراعاة لحالها، وراجعي في ذلك الفتويين: 65218، 112054.
وأما ما يتعلق بالزواج المبكر فراجعي فيه الفتويين: 25547، 34483.
والله أعلم.