عنوان الفتوى : تطبب المرأة عند طبيب مسلم بوجود طبيبات أقل كفاءة
ما حكم أن تتابع المرأة حملها وولادتها عند دكتور رجل مسلم في حين توفر أخريات من النساء قد لا يكن بنفس الكفاءة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل أن المرأة إنما تتولى معالجتها طبيبة مسلمة، ولا يجوز أن ترى منها المرأة الكافرة أو الرجل الأجنبي مسلماً كان أو كافراً، لا يجوز لهؤلاء أن يروا منها ما لا تجوز لهم رؤيته، إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة.
جاء في الموسوعة الكويتية: قد اتفق الفقهاء على جواز نظر الطبيب إلى العورة ولمسها للتداوي، ويكون نظره إلى موضع المرض بقدر الضرورة، إذ الضرورات تقدر بقدرها، فلا يكشف إلا موضع الحاجة.. وينبغي قبل ذلك أن يعلم امرأة تداوي النساء، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا كان الطبيب أجنبياً عن المريضة فلا بد من حضور ما يؤمَن معه وقوع محظور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، واشترط الشافعية عدم وجود امرأة تحسن التطبيب إذا كان المريض امرأة ولو كانت كافرة....
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز أن يعالج المرأة رجل غير محرم لها إلا عند الضرورة، إذا لم يوجد غيره من الطبيبات.
ومع توفر طبيبة مسلمة -ولو كانت كفاءتها أقل- فلا توجد ضرورة.. اللهم إلا في الحالات الخاصة التي تشكل خطراً على الحياة أو يترتب عليها ضرر بالغ الأثر.
وقد سبقت بعض الفتاوى في حكم كشف الطبيب على المرأة، وبيان حد الضرورة المبيحة لذلك، انظرها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20549، 23240، 19439.
والله أعلم.